أحمد الشحي

شددت وزارة العمل على ضرورة التزام المنشآت باستيفاء متطلبات ومعايير الصحة والسلامة المهنية والإبلاغ عن الإصابات التي يتعرض لها العمال في مواقع العمل وذلك تنفيذًا لقانون تنظيم علاقات العمل والقرارات ذات الصلة المنفذة له.

وجاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الوزارة  الاثنين في ديوان وزارة العمل في دبي، للتوعية بإجراءات الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل والابلاغ عن الاصابات المهنية وذلك بحضور نحو 200 شخص من أصحاب عمل ومسؤولي الموارد البشرية والصحة والسلامة المهنية ومسؤولي العلاقات الحكومية في عدد من المنشآت.

وذكر مدير إدارة الصحة والسلامة المهنية في وزارة العمل أحمد الشحي، إن "الندوة تأتي في إطار برامج التوعية التي تحرص الوزارة على تنفيذها بما يسهم في تعزيز ثقافة الصحة والسلامة المهنية وتوفير بيئة العمل الامنة للعمال لتجنيهم التعرض للإصابات وأمراض المهنية".

وتم خلال الندوة استعراض متطلبات الصحة والسلامة المهنية والقنوات التي توفرها الوزارة لتلقي بلاغات اصابات العمل عن طريق البريد الالكتروني wiis@mol.gov.ae، أو من خلال مركز الاتصال على الرقم 800665 أو عبر التطبيق الذكي للوزارة، إذ يتطلب الإبلاغ توضيح بيانات العامل والمنشأة التي يعمل لديها وتاريخ الإصابة تعرضه للإصابة وغيرها من البيانات.


وجدد مدير إدارة الصحة والسلامة المهنية التأكيد على أتخاذ الوزارة إجراءات رادعة بحق المنشآت غير الملتزمة بالإبلاغ عن إصابة العمل أو تعرض العامل لمرض مهني أو وفاته أثناء عمله وذلك بتوقيع غرامة مقدرها 10 آلاف درهم لكل حالة بالإضافة إلى وقف التعامل مع المنشأة المخالفة في هذا الاطار الى حين تصويب المخالفة المقيدة ضدها.

وأشار الى أنه يجب إبلاغ الوزارة عن الإصابات التي تتسبب بتعطل العامل عن عمله ثلاثة ايام فاكثر خلال 24 ساعة وفق عدة شروط هي حدوث الاصابة أثناء العمل أو بسببه أو أثناء ذهاب العامل من مسكنه الى محل عمله وبالعكس أو حدوث الاصابة أثناء تنقلاته التي يقوم بها بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل أو الاصابة بأحد الامراض المذكورة في جدول الأمراض المهنية في قانون العمل