أبوظبي – صوت الإمارات
طالبت هيئة التأمين، جميع شركات التأمين العاملة في الدولة، والمهن المرتبطة بها، بالتأكد من الالتزام الكامل بالتشريعات المعمول بها الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين، مشددة على ضرورة التأكد من هوية المتعاملين والمستفيدين الحقيقيين ومراكزهم القانونية.
ونبهت الهيئة في تعميم الاثنين جميع الشركات والمهن المرتبطة بالعمل وفقًا للقوانين على تعيين موظف انضباط وتمكينه من العمل باستقلالية، مع ضرورة التزام كل شركة برفع تقارير المعاملات المشبوهة إلى وحدة مواجهة الأموال والحالات المشبوهة التابعة للمصرف المركزي، وإخطار هيئة التأمين بما تم إبلاغه إلى الوحدة.
وطالبت الهيئة الشركات والمهن المرتبطة بتطبيق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وحفظ السجلات، ووضع وتنفيذ برامج التدريب للموظفين المختصين حول التطبيق العملي لهذه التشريعات.
وأوضحت الهيئة للشركات ضرورة الالتزام والاستناد إلى القانون الاتحادي (رقم 9) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي (رقم 4) لسنة 2002 في ِشأن مكافحة جرائم غسل الأموال ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء (رقم 38) لسنة 2014، وكذلك قرار مجلس الأمن (رقم 1267) لسنة 1999، إضافة إلى قائمة التنظيمات الإرهابية الصادرة بقرار مجلس الوزراء (رقم 41) لسنة 2014، وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين (رقم 13) لسنة 2015 بشأن تعليمات مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين، وكذلك القرار الصادر عن الهيئة (رقم 79) لسنة 2015 بشأن دليل الإرشادات للغرض ذاته.