إمارة أبوظبي

أصدر رئيس دائرة الشؤون البلدية في إمارة أبوظبي سعيد عيد الغفلي عددًا من القرارات بإصدار اللوائح التنفيذية للقانون رقم (3) لعام 2015 في شأن تنظيم القطاع العقاري في الإمارة.

وتغطي اللوائح التنفيذية للقانون وهي (7) لوائح، جميع الضوابط والشروط التي تنظم وتحكم آلية العمل في قطاع الأراضي والعقارات بالإمارة، ومن شأنها أن ترتقي بمنظومة التشريعات العقارية من خلال تنظيم العمل في هذا القطاع وتحديث وتطوير الاجراءات والخدمات المتعلقة بالأراضي والعقارات بشكل شامل وبصورة متكاملة وسد أي ثغرات أو فجوات تشريعية سابقة بما يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية ويعزز مبادئ الحوكمة والشفافية وبيئة الاستثمار المحلية.

وذكر رئيس دائرة الشؤون البلدية عيد عيد الغفلي، في بيان صحافي إن "اللوائح الجديدة تأتي في إطار تحديث التشريعات من قبل الحكومة الرشيدة بقيادة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتوجيهات ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لإرساء الأسس التشريعية المناسبة التي ترتقي بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين وتدعم الجهود نحو تحقيق التنمية العمرانية المستدامة في الإمارة وتسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية المحلية وتعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار ولا سيما أن هذه اللوائح تؤسس لمرحلة جديدة ومستدامة من النمو والازدهار في قطاع الأراضي والعقارات.

وأضاف الغفلي أن "اللوائح سيكون لها انعكاسات إيجابية كبيرة على عمل القطاع العقاري بالإمارة وتحقيق التنمية المستدامة فيه، حيث توفر الأسس التشريعية المناسبة التي تحمي مصالح المستثمرين وجميع الأطراف ذات العلاقة، وتبين حقوقهم وواجباتهم بوضوح وشفافية، في حين تمكن هذه اللوائح دائرة الشؤون البلدية من تعزيز الرقابة والإشراف على جميع الأمور ذات الصلة بالعمل في قطاع الأراضي والعقارات بما يدعم النمو المستدام في هذا القطاع ويشجع على جذب الاستثمارات إليه ويعزز التنمية الاقتصادية المحلية والقدرة التنافسية لاقتصاد الإمارة".

وتتضمن اللوائح التنفيذية الجديدة التي يأتي إصدارها قبل تطبيق قانون التنظيم العقاري الجديد في أول العام المقبل، الأحكام والشروط الخاصة بعمليات التطوير والبيع والشراء وتسجيل الملكية والوساطة والتقييم والرسوم والرهون التأمينية وإدارة الملكية المشتركة وغيرها. ومن بين هذه اللوائح، اللائحة التنفيذية بشـأن السجل العقاري الأولي التي تُعنى بتنظيم عملية اعتماد وتسجيل الوحدات في مشاريع التطوير العقاري بالإمارة في مرحلة البيع على المخطط، وتسهم في توفير ضمان تشريعي للحقوق والالتزامات خلال هذه المرحلة. وفي الوقت نفسه، شملت اللائحة التنفيذية بشأن الملكية المشتركة للعقارات واتحاد الملاك الأحكام والشروط التي تنظم عملية تملك الوحدات (الطبقات) في مشاريع المجمعات السكنية والتجارية، وإدارة الأجزاء المملوكة ملكية مشتركة كالمصاعد والممرات ومواقف السيارات والحدائق وغيرها.

وتضمنت اللائحة التنفيذية بشأن الرهون التأمينية كل المتطلبات والشروط الخاصة بتنظيم رهن العقارات والوحدات العقارية بما فيها الوحدات المباعة على الخارطة، وتنظيم وتوفير الإطار القانوني لحقوق والتزامات المصارف والمؤسسات المالية المسجلة والمرخصة من قبل مصرف الإمارات المركزي والتي توفر التمويل لشراء وتطوير العقارات، وذلك كوسيلة لتعزيز حقوق المقترضين والمقرضين، إضافة إلى تنظيم إجراءات التنفيذ على العقار المرهون في حالة عدم التزام المدين الراهن بالوفاء بالتزاماته وفقا لعقد الرهن. أما اللائحة التنفيذية بشأن حساب ضمان المشروع فقد تهدف إلى حماية حقوق المستثمرين من الأفراد والمؤسسات الذين يشترون على الخارطة ويرغبون في سداد ثمن الوحدات بالتقسيط خلال عملية البناء، حيث يتم إنشاء حساب ضمان المشروع يكون الغرض منه إيداع أموال المستثمرين المدفوعة للمطورين مقابل وحداتهم السكنية بحيث لا يتم استغلال هذه الأموال في مشاريع أو أغراض أخرى، ويكون كل ذلك تحت إشراف ورقابة دائرة الشؤون البلدية حيث تتم إدارة حساب الضمان من خلال البنك أمين الحساب المرخص له من قبل الدائرة لتقديم خدمات حساب الضمان. وفي سبيل تحقيق ذلك سيتم توقيع اتفاقيات أمناء الحساب وفقا للقانون واللائحة التنفيذية وبنفس الوقت سيتم إعداد اتفاقية حساب الضمان كنموذج فيما بين أمين الحساب والمطور بشأن كل مشروع. وفيما يتعلق بالمشاريع القائمة حاليًا والمنجزة بنسبة لا تقل عن 70% سيتم إعفاؤها من تقديم حساب الضمان، ومن جهة أخرى حددت اللائحة التنفيذية بشأن اعتماد الرسوم، جميع الرسوم التي تتقاضاها الدائرة مقابل تقديم الخدمات العقارية للمطورين والمستثمرين والمكاتب العقارية والوسطاء بما فيها الرسوم الخاصة بعمليات البيع والشراء والتسجيل العقاري.

 ونصت اللائحة التنفيذية بشأن الترخيص، على ضرورة تنظيم عملية ترخيص المطورين والمتعاملين بالشأن العقاري من حيث اصدار التراخيص، والمتطلبات والشروط اللازمة لذلك، وحددت الإطار التنفيذي المناسب الذي يمكن الدائرة من الارتقاء بآلية العمل العقاري في الإمارة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة في القطاع لمختلف الجهات ذات الصلة.

 وبدورها شملت اللائحة التنفيذية بشأن تسجيل المقّيِّمين العقاريين تنظيم سجل لهم وتحديد متطلبات الترخيص للتسجيل كمقيّم عقاري والأنظمة والسياسات والاجراءات المرتبطة بعملية التقييم ووسائل أداء هذه العملية بكفاءة عالية بما يضمن معرفة القيمة الحقيقية للأصل العقاري وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين.