الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

أصدر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2015 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على جهات تقييم المطابقة، ونشر القرار في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.
وتسري أحكام القرار على كل مختبرات الفحص والمعايرة وجهات التفتيش وجهات اختبار الجدارة وجهات منح الشهادات للأنظمة أو الأفراد أو المنتجات، العاملة في الدولة.
ونص القرار على أن تلتزم كافة جهات تقييم المطابقة الحكومية والخاصة بالتسجيل لدى هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وذلك وفقًا للمتطلبات والإجراءات المنصوص عليها في القرار، على أن تستثنى من ذلك المختبرات الطبية ومختبرات البحث والتطوير والمختبرات التي تستخدم لأغراض شخصية أو تدريبية أو تعليمية.
وحدد القرار إجراءات تسجيل جهات المطابقة الخاصة، لتشمل تقدم الجهة الراغبة بتشغيل جهة تقييم المطابقة طلب الحصول على الترخيص التجاري إلى السلطة المختصة وفقا للتشريعات والإجراءات المتبعة لديها.
وفي حالة استيفاء الجهة لجميع المتطلبات فإنها تسجل، وتحدث الهيئة سجل الجهات المسجلة لديها، أما في حال عدم استيفائها للمتطلبات الفنية خلال مدة لاتزيد على ستة أشهر، تخاطب الهيئة السلطة المختصة لإلغاء الرخصة التجارية الصادرة لهذه الجهة.
وحدد القرار إجراءات تسجيل جهات تقييم المطابقة الحكومية، لتشمل دراسة الهيئة طلب التسجيل المقدم من جهة تقييم المطابقة الحكومية من الناحية الفنية وتقييم مدى استيفائه للمتطلبات الصادرة عن الهيئة، وتستوفي الجهة كافة المتطلبات الفنية للتسجيل خلال مدة لاتزيد على ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز للهيئة تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة بناء على أسباب مبررة.
وأوضح القرار أنه يجب على جميع جهات تقييم المطابقة القائمة وقت العمل بهذا القرار توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به.
ويعمل بهذا القرار بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الذي جاء في 30 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.