إدانة شاب بإغواء «قاصر» والاستيلاء منها على 900 ألف درهم

شارت المحكمة الاتحادية العليا إلى أن المادة (400) من قانون العقوبات الاتحادي نصت على أن يعاقب بالحبس أو الغرامة كل من انتهز حاجة قاصر أو محكوم باستمرار الوصاية أو الولاية عليه أو استغل هواه أو عدم خبرته، وحصل الجاني منه إضراراً بمصلحته أو بمصلحة غيره على مال أو سند، ويعتبر في حكم القاصر المجنون والمعتوه والمحجور عليه.

وبينت أن مفاد هذا النص بأن الشارع قصد حماية القصّر من طمع كل من تحدّثه نفسه بأن يستغل هوى أنفسهم وينتهز فرصة ضعفهم وعدم خبرتهم، فيحصل منهم على مال أو سند ضار بمصالحهم من قبيل ما هو منصوص عليه في تلك المادة، ومقتضى عموم النص أن يدخل في متناول هذه الحماية كل قاصر لم يبلغ الحادية والعشرين – وإثبات التاريخ الحقيقي يكون بطرق الإثبات كافة.