المحكمة الاتحادية العليا

حكمت المحكمة الاتحادية العليا، غيابيًا، بالسجن المؤبد لمتهمين عن تهمة الالتحاق بتنظيم "القاعدة" الإرهابي في اليمن، فيما قضت بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن ثلاث سنوات عن تهمة عدم إبلاغ السلطات عن مشروع ارتكاب الجريمة. كما قضت بمعاقبة تسعة متهمين بالسجن ثلاث سنوات عن تهمتي تزوير مستندات رسمية والاشتراك في تزويرها واستعمالها، فيما برّأت تسعة متهمين آخرين من التهم المنسوبة إليهم.

وأصدرت المحكمة الاثنين، أحكامًا في ست قضايا أخرى، منها قضيتا مناصحة، وقضية تحاكم فيها حدث، وقضية يحاكم فيها أربعة عن تهمة دعم منظمتين إرهابيتين هما "17 فبراير" وميليشيات "فجر ليبيا" التابعتان لتنظيم الإخوان الدولي، ووجهت تهمًا في قضايا عن "التنظيم السري المنحل"، ودعم البرنامج النووي الإيراني، وقضية الانضمام إلى التنظيم الإرهابي "جبهة النصرة".

وحكمت المحكمة الاتحادية العليا، غيابيًا، بالسجن المؤبد للمتهمين فضل صالح سالم الطيابي، والخضر صالح سالم الطيابي، عن تهمة التحاقهما بتنظيم "القاعدة" الإرهابي، ومعاقبة المتهمين جمال أحمد الطيابي، وقيس علي محمد القيسي، والحارب عبدربه الطيابي، وعبدالعزيز صالح الطيابي، وخالد عبدالقادر صالح، بثلاث سنوات عن تهمة عدم إبلاغ السلطات عن مشروع ارتكاب الجريمة، بعد تعديل وصف التهمة.

وحكمت بمعاقبة المتهمين جمال الطيابي، وقيس القيسي، وناصر الفقيه، وصلاح الطيابي، وهمام الطيابي، وعبدالقادر الطيابي، وعبدربه الطيابي، وعلي سالم الطيابي، وصالح الطيابي بالسجن ثلاث سنوات عن تهمتي تزوير مستندات رسمية والاشتراك في تزويرها واستعمالها، بعد تعديل وصف الجريمة، إذ إنهم اشتركوا مع موظف عام في تزوير محرر رسمي وهو وثيقة الإقامة، وتزوير إذن دخول للدولة، واستعملوا المستندات المزورة مع علمهم بمخالفتهم للقانون.

وحكمت المحكمة الاتحادية العليا في قضيتين منفصلتين بإيداع المواطنين عمران مبارك الكتبي، وعمران حسن الرئيسي، أحد مراكز المناصحة مع إخضاعهما للمراقبة ومنعهما من السفر لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم، نظرًا لثبوت الخطورة الإرهابية.

وفي القضية الرابعة، حكمت المحكمة حضوريًا بتسليم الحدث (م.م.ع ـ 19 عامًا)، إلى من له الولاية عليها، ومصادرة الأجهزة الإلكترونية المضبوطة وغلق الموقع الإلكتروني الخاص بها إغلاقًا كليًا، إذ كانت تحاكم بتهمة إنشاء صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر مواد من شأنها إهانة رموز الدولة.

وفي القضية الخامسة، برّأت المحكمة الاتحادية العليا المتهمين محمد كمال أحمد الضراط، (أميركي)، وكمال محمد الضراط، وسليم العرادي، وعيسى عمران، (ليبيون)، من تهم دعم منظمات إرهابية هي كتيبة "17 فبراير" وميليشيات "فجر ليبيا"، إذ إنهم جمعوا مبالغ وصلت إلى ستة ملايين درهم، ومليون و480 ألفًا و500 دولار لشراء سيارات مصفحة، وواقيات من الرصاص، بهدف إرسالها إلى الميليشيات الإرهابية في ليبيا، واستخدامها في عملياتهم الإرهابية.

وفي القضية السادسة، وجّهت النيابة العامة تهمة السعي للانضمام إلى تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي للمواطن (ع.ح.ب)، 25 عامًا، مع علمه بحقيقته وأغراضه، إذ بحث من خلال المواقع الإلكترونية المناصرة للتنظيم عن الطرق التي تمكنه للانضمام، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، وآثر العمل من داخل الدولة، كما روّج وحبّذ لتنظيمي "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين مع علمه بأغراضهما، إذ نشر صورًا لعلم تنظيم "داعش" ومحاضرات لرئيسهم، أبوبكر البغدادي، وشارك في كتابات تحث على الأعمال الإرهابية من خلال التنظيمين.

ووجّهت تهمة إنشاء وإدارة صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، حسابًا للترويج والتحبيذ لبرامج وأفكار تنظيم "القاعدة" الإرهابي، ومعلومات تخص التنظيم، إضافة إلى معلومات عن تنظيم "داعش" الإرهابي، بقصد الترويج والتحبيذ لأفكارهما.

ووجهت له وللمتهم الثاني (ع.ح.ج)، فلسطيني، يبلغ من العمر 24 عامًا، أنهما خططا لارتكاب جرائم إرهابية داخل الدولة باستخدام المتفجرات، إذ استهدفوا أحد المطاعم في فندق شاطئ أم القيوين، فيما وجهت تهمة العلم بوقوع الجريمة للمتهم (ح.س