المحكمة الاتحادية العليا

نظرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، في قضايا أمنية حكمت في إحداها ببراءة شخص من تهمة الترويج لتنظيم "داعش"، وعلى متهم آخر بإيداعه في مركز للمناصحة، فيما استمعت إلى لوائح اتهام قدمتها نيابة أمن الدولة في قضايا مختلفة، واستمعت إلى مرافعة شفهية من الدفاع عن حدث انضم إلى "داعش" في سورية، ثم فرّ عائدًا إلى الإمارات، وكشفت محامية الدفاع، أن التنظيم الإرهابي غرّر بموكلها بتزويجه بفتيات صغيرات من "السبايا" اللاتي خطفهنّ في حروبه، لإغرائه بالبقاء في سورية. وقررت حجز قضيتين للحكم في أوقات لاحقة.

وحكمت المحكمة في جلستها التي عقدتها أمس، ببراءة المتهم خليفة الغفيلي (عُماني)، من تهمة الترويج لتنظيم "داعش"، بالكتابة على مستند تجاري، وقضت المحكمة بإيداع المتهم البراء وليد محمد علي السعدي، أحد مراكز المناصحة، وإخضاعه للمراقبة، ومنعه من السفر لمدة ستة أشهر.

ووجهت نيابة أمن الدولة إلى (ع.م.ع.ر ــ‏ مصري، 27 سنة) تهمة "إدارة مجموعة ذات صفة دولية تابعة لتنظيم الإخوان المسلمين المصري داخل الدولة دون ترخيص من الحكومة"، واتهمت (م.أ.ع.ر ــ مصري، 27 سنة) بالانضمام إلى المجموعة والمشاركة في أعمالها.

وأوضحت النيابة إن المتهم الثاني تعاون مع التنظيم السري الإماراتي غير المشروع قبل حلّه بحكم قضائي، ودعمه ماليًا لإعانته على تحقيق أهدافه، وطلبت معاقبة المتهمين وفقًا لقانون العقوبات الاتحادي. وقد أنكر المتهمان التهم المسندة إليهما، وقرّرت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة يوم 23 مايو المقبل للاستماع إلى مرافعة الدفاع. وفي قضية أخرى، استمعت المحكمة إلى أمر إحالة اتهمت فيه النيابة المدعو (ع.ح.ب ــ قمري، 20 سنة)، بالسعي للانضمام إلى تنظيم "داعش"، بأن بيّت النيّة وحاول الدخول إلى تركيا، والوصول إليها عن طريق التهريب وتواصل مع أعضاء التنظيم ليتمكن من دخول الأراضي السورية. وأضافت النيابة أن المتهم قام بالترويج للتنظيم المتطرف، وحاز ألعابًا نارية دون ترخيص من السلطات المختصة. وبمواجهته بالتهم، أنكرها، فقررت المحكمة تأجيل النظر في الدعوى إلى يوم 28 مايو المقبل، للاستماع إلى مرافعة الدفاع.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع التي قدمتها المحامية فايزة موسى، عن المتهم (ج.ص.م.ح ــ إماراتي، 17 سنة) والتي طلبت فيها براءة موكلها "لعدم اكتمال المسؤولية الاجتماعية، باعتباره حدثًا، بناء على الأوراق الثبوتية المقدمة إلى المحكمة، والتي تثبت بأنه لم يبلغ ما يطلق عليه سن الرشد الجنائي (21 سنة)، حيث لم يكمل بعد الـ17 من عمره، وكان وقت سفره إلى سورية لم يكمل 16 سنة"، وطالبت بمحاكمة موكلها وفقًا لقانون الأحداث والجانحين والمشردين. ودفعت المحامية بانتفاء القصد الجنائي لدى المتهم، نظرًا لتربيته التي قامت على الإحساس بالآخرين، والانتصار للمظلوم، دون أن يقدّر نتائج فعله.

وأضافت أنه لصغر سنّه، وعدم نجاحه في المدرسة، وعدم قدرته على الحصول على وظيفة تشغل وقت فراغه، اتجه إلى الشبكة العنكبوتية، ولقلة خبرته وحداثة سنّه، وقع في شرك المواقع الإرهابية من باب الذهاب لمساعدة المحتاجين في سورية، وعندما صدم بالواقع هناك، حاول العودة، فتم سجنه واتهامه بالتجسّس.

وذكرت المحامية إن التنظيم الإرهابي غرّر بالمتهم عبر تزويجه بفتيات صغيرات سباهنّ التنظيم في حروبه بالمنطقة، لإغرائه بالبقاء، ولتجنب الانخراط في القتال طلب الانضمام إلى منظمة الحسبة، التابعة للتنظيم، من باب الأمر بالمعروف والحثّ على الخير، وظل على اتصال بأهله للبحث عن مخرج من المأزق الذي وقع فيه، إلى أن انتهز الفرصة وفرّ هاربًا إلى الحدود السورية مع تركيا، ثم التسلل إلى تركيا بمساعدة أشخاص، وبناء على متابعة سفارة الدولة في تركيا ليعود إلى الدولة، ويت