وافق مجلس الشورى، برئاسة الدكتور أحمد فهمي، الثلاثاء، نهائياً على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 246 للعام 1955 في شأن إنشاء مؤسسة للقروض لضباط القوات المسلحة. ووافق المجلس على المادة الأولى، كما جاءت من اللجنة، وتنص على استبدال نص المادتين من القانون رقم 246 للعام 1955، وتنص المادة 8 على "أن يكون تحديد قيمة الحد الأقصى للقرض ومدة وطريقة سداده بقرار يصدر من وزير الدفاع بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة" كما تنص المادة 11 على أنه "لا يجوز عقد قرض جديد مع المُقترض نفسه إلا بعد مُضي شهر على سداد أخر قسط من أقساط القرض السابق". كما وافق المجلس على المادة الثالثة، وتنص على إلغاء المادة 9 من القانون رقم 236 للعام 1955 المشار إليه، كما وافق المجلس على مادة نشر. ودار خلاف بين بعض أعضاء المجلس بشأن المادة الثانية التي تنص على إضافة مادة جديدة برقم 11 مكرر من القانون 246 للعام 1955 بالنص على الإعفاء من الضرائب والرسوم عوائد استثمارات المؤسسة جميعها، حيث أوضح المستشار حاتم بجاتو أن المؤسسة العسكرية لا تهدف إلى الربح، وبالتالي لا غضاضة من إلغاء الضرائب والرسوم على عوائد استثمار المؤسسة، ووافق المجلس على المادة كما نصت عليها اللجنة