أكد المستشار عبد الله فتحي نائب رئيس محكمة النقض ووكيل أول نادي القضاة, أن الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام, هو حكم واجب التنفيذ فورا, شأنه في ذلك شأن أحكام محاكم الجنايات والأحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية. وأشار المستشار فتحي في تصريح له - إلى أن كون الحكم قابل للطعن عليه أمام إحدى دوائر محكمة النقض, لا يوقف تنفيذه.. موضحا أن الطعن بالنقض - باعتباره طريق طعن غير عادى - لا يوقف التنفيذ كما هو الحال بالنسبة لأحكام الجنايات التي تنفذ على الفور رغم الطعن عليها بالنقض. واعتبر أن استمرار المستشار طلعت عبد الله في المنصب بعد صدور الحكم,سيترتب عليه انسحاب البطلان على كافة القرارات القضائية التي ستصدر عنه أو عن أي من وكلاء النيابة العامة, كالإحالة إلى المحاكم أو أوامر الحبس الاحتياطي, على نحو سيترتب عليه - ولا شك - إفلات الكثير من المجرمين جنائيا من العقاب مما سيشيع الفوضى في البلاد. وقال فتحي: " لابد من التفرقة بين أمرين, أولهما كون الحكم واجب التنفيذ وبين ما يسمى بالنفاذ المعجل, والأخير لا يكون إلا بنص القانون في حالات معينة أو بأن ينص الحكم ذاته على انه مشمول بالنفاذ المعجل في حالات أخرى نص عليها القانون.. أما قابلية الحكم للتنفيذ وكونه واجب التنفيذ, فالأصل المقرر في هذا الشأن أن جميع الأحكام واجبة التنفيذ بمجرد صدورها, إلا إذا تم الطعن عليها بالاستئناف أو كان ميعاد الطعن عليها بالاستئناف مازال مفتوحا, باعتبار أن الطعن بالاستئناف - بوصفه طريق طعن عادى - يترتب عليه وقف التنفيذ". وأوضح ".. أما الأحكام الصادرة من دوائر الاستئناف, فهي واجبة التنفيذ, حتى ولو كانت قابلة للطعن عليها بطريق النقض, فالطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ.. وعلى ذلك وبحسبان أن الحكم ببطلان تعيين النائب العام صادر من إحدى دوائر الاستئناف العالي (دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة) ومن ثم فهو غير قابل للطعن عليه بالاستئناف وبالتالي فهو واجب التنفيذ فورا". ولفت إلى أن "كون الحكم قابلا للطعن عليه أمام إحدى دوائر محكمة النقض, لا يوقف تنفيذه, إذ أن الطعن بالنقض - باعتباره طريق طعن غير عادى - لا يوقف التنفيذ, كما هو الحال بالنسبة لأحكام الجنايات, فهي تنفذ رغم الطعن عليها بالنقض, وكذلك الأحكام الصادرة من الدوائر المدنية بمحاكم الاستئناف, ولا يقدح في ذلك القول بان الحكم صادر من أول درجة, لأن أحكام الجنايات تكون صادرة من أول درجة ومع ذلك لا يوقف الطعن بالنقض تنفيذها".