قال نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري الأسبق المستشار عادل فرغلى أن هيئة قضايا الدولة كان لابد لها من موافقة رئاسة الجمهورية لتطعن على حكم وقف تنفيذ الدعوة للانتخابات. ورأى أنه إذا لم تقدم الموافقة بتاريخ يسبق رفع الطعن فستحكم "الإدارية العليا " بعدم قبوله لرفعه من غير ذي صفة . وإذا  كان تاريخها بعد 60 يوما من صدور حكم القضاء الإداري فسيرفض الطعن لفوات مواعيده  . وقال أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا اليوم 24 مارس بتأجيل نظر الدعوى مع إلزام الهيئة تقديم التفويض المقدم لها بالطعن، صدر باعتبار هيئة قضايا الدولة نائبا عن الرئاسة ومجلس الشورى وليست طرفا أصيلا في الطعن. وأوضح أن مؤسسة الرئاسة أعلنت أنها تحترم أحكام القضاء ولن تطعن على الحكم، وكان ذلك انطلاقا من استشعارها بالصالح العام الذي تقدره وتراه في عدم تأخير الانتخابات، فلا يجوز أن تطعن الهيئة دون تكليف لها بذلك، إذ لا يملك النائب صلاحيات أكثر من الأصيل .   وأضاف أن قانون المرافعات ينص على أنه لا تقبل دعوى أو طعن إلا إذا كان لصاحبه مصلحة قانونية شخصية حالة، وليست لهيئة قضايا الدولة هذه المصلحة في الطعن وإنما المصلحة الحقيقية للدولة ممثلة في رئيسها ومجلس الشورى، ولذلك ألزمت المحكمة الإدارية العليا الهيئة تقديم ما يفيد أن الرئاسة والمجلس طلبا منها التقدم بالطعن.