أصدرت هيئة مفوضي الدولة المحكمة الإدارية العليا توصية بإصدار حكم بعدم جواز نظر الطعن المقدم من محمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بوقف تنفيذ قرارات الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013 ووقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22 أبريل وإحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته ، وإلزامه بدفع المصروفات . وأوضحت هيئة المفوضين في تقريرها الذي أعده المستشار أحمد علي طلب مفوض الدولة بإشراف المستشار سراج عبد الحافظ نائب رئيس مجلس الدولة على أن محمد العمدة لم يكن طرفا في الدعاوى الصادر فيها الحكم بوقف الانتخابات ولم يكن طرفا في الخصومة في محكمة أول درجة التي أصدرت الحكم - القضاء الإداري- وبالتالي فلا يجوز نظر طعنه . واستندت هيئة المفوضين في تقريرها أنه من المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن المادة 32 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 قدد حددت أحوال الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وهي لا تسع الطعن أمامها من الخارج عن الخصومة . يذكر أن المحكمة الإدارية العليا قد نظر اليوم الطعن المقدم من النائب السابق محمد العمدة وقررت التأجيل لجلسة 17 مارس الجاري ، كما تلقت المحكمة طعنا من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى والمستشار أحمد مكى وزير العدل على ذات الحكم وسيتم نظره في ذات الجلسة .