المحكمة الاتحادية العليا

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة ضد حكم استئناف قضى ببراءة طبيبين من اتهامهما بارتكاب خطأ طبي تسبب في وفاة امرأة، إذ بينت المحكمة أن البراءة استندت إلى تقرير اللجنة الطبية العليا، الذي أكد أن تقصيرهما لم يكن السبب المباشر في وفاة المريضة.

وأحالت النيابة العامة الطبيبين إلى المحاكمة، واتهمتهما بأنهما تسببا بخطئهما في وفاة المجني عليها، نتيجة إخلالهما بما تفرضه عليهما أصول مهنتهما، بأن باشرا أعمالهما الطبية بما يتعارض مع المعايير الطبية والمقاييس المتعارف عليها، بأن تأخر الأول في تشخيص الحالة المرضية الذي يتعارض مع الأسس المتعارف عليها، وتأخر الثاني في البدء في العلاج الجراحي الطارئ المناسب، ما نتج عن ذلك وفاتها على النحو المبين بالتحقيقات، وقيدت الواقعة (جنحة). 

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بتغريم كل واحد من المتهمين 20 ألف درهم عما أسند إليه، والزامهما بالتضامن بالدية الشرعية مقدارها 100 ألف درهم للمتوفية، ثم استأنف الطبيبان الحكم، وكذا استأنفت النيابة العامة، فقضت محكمة الاستئناف حضورياً وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم الأول والقضاء مجدداً ببراءة الطبيبين من التهمة المسندة إليهما

ولم يلق الحكم قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت عليه، موضحة أن "حكم الاستئناف أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضى ببراءة الطبيبين من الاتهام المسند إليهما، على الرغم من أن الثابت من التقرير الأول الصادر من اللجنة العليا للمسؤولية الطبية إهمالهما. فرفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة"، مشيرة إلى أن "التهمة الموجهة إليهما لم تكتمل أركانها القانونية، ذلك أن المحكمة قد خاطبت اللجنة العليا للمسؤولية الطبية للإفادة عما إذا كان الإهمال هو السبب المباشر في حدوث الوفاة من عدمه، وجاء رد اللجنة الطبية العليا يفيد بأن ذلك لم يكن السبب المباشر في الوفاة".