المحكمة الاتحادية العليا

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن جهة عمل ضد حكم ألزمها بدفع مبلغ 156 ألف درهم، مستحقات نهاية خدمة لمصلحة موظف عمل لديها في وظيفة أستاذ مساعد.وأكد المدعي إنه عمل في وظيفة أستاذ مساعد لدى المدعى عليها، اعتبارًا من يناير 2011، حتى يوليو 2014، وقد نص عقد الاستخدام المبرم بين الطرفين على أن تتحمل الرسوم الدراسية لأبنائه، بحد أقصى قدره 50 ألف درهم، عن العام الدراسي الواحد، وللولد الواحد، وبحد أقصى قدره 100 ألف درهم عن ولدين فأكثر.

وأضاف أن الإدارة لم تصرف له 84 ألفًا و398 درهمًا قيمة القسط المتبقي من العام الدراسي 2012/‏‏ 2013 إضافة إلى القسط الثاني كاملًا عن العام الدراسي 2013/‏‏ 2014.وأثناء سير الدعوى، قدمت مذكرة جوابية مع دعوى متقابلة، طالبة إلزام المدعي بأن يدفع لها 16 ألفًا و851 درهمًا، فروق علاوة الأولاد التي دفعت له من دون وجه حق.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام جهة العمل بأن تدفع للمدعي 156 ألف درهم، ورفضت الدعوى المتقابلة بشأن استرجاع نسبة رسوم التعليم الخاصة بأبناء المدعي، ثم أيدتها محكمة الاستئناف، فطعنت المدعى عليها بالنقض.وذكرت المدعى عليها إن المدعي قدم استقالته، ومن ثم يحق لها استرجاع نسبة من الرسوم المدفوعة المقابلة للمدة المتبقية من العقد، طبقًا لما تنص عليه لائحة الإجراءات وإعداد التسوية النهائية.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، موضحة أن "الثابت من عقد الاستخدام بين الطرفين أنه نص على أنه (في حال قيام المتعاقد بإنهاء عقده مع جهة العمل خلال خمسة أشهر من تاريخ تسليمه العمل، فسوف يطالب بسداد نفقات تحملتها من حيث تذاكر السفر وتكاليف استخراج التأشيرات والإقامة، والإقامة في الفندق، ورسوم تعليم الأبناء، وتكاليف الشحن)، بما مؤداه أنه متى تجاوزت مدة خدمة الموظف المتعاقد خمسة أشهر على تسليمه العمل، وتم دفع الرسوم الدراسية لتعليم أبنائه في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، لمن لا تقل أعمارهم عن خمس سنوات، وانتهت رابطة العمل بين الموظف وجهة الإدارة، فإنه لا يجوز للأخيرة استرجاع أي نسبة مما تم سداده في هذا الخصوص".