المحكمة الاتحادية العليا

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن متهم ضد حكم قضى بحبسه ستة أشهر لإعطائه شيكاً من دون رصيد، مؤكدة أن "الشيك أداة وفاء لا أداة ائتمان، وقد أسبغ عليه المشرع حماية جنائية"، رافضة دفع المتهم بأنه حرره على سبيل الضمان.
وأحالت النيابة العامة متهماً إلى المحاكمة الجزائية لإعطائه بسوء نية شيكاً رده المصرف المسحوب عليه دون صرف، لعدم وجود مقابل وفاء له قائم وقابل للسحب. وطلبت معاقبته بالمادة (401/‏‏‏‏1) من قانون العقوبات الاتحادي والمادة (643) من قانون المعاملات التجارية الاتحادي.
وقضت محكمة أول درجة غيابياً بحبس المتهم سنتين عن التهمة المسندة إليه، فعارض فيه، وقضت محكمة المعارضة بحبسه سنة واحدة، فاستأنف المتهم الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم الأول والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر.
ولم يرتض المتهم بهذا الحكم، فطعن عليه، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن.
وذكر المتهم في دفاعه إنه قضى بإدانته عن التهمة المنسوبة إليه، حال أن "التهمة تفتقد ركنها المعنوي، إذ إن تسليم الشيك كان على سبيل الضمان لإتمام معاملة تجارية"، مضيفاً أنه "تمسك بهذا الدفاع الجوهري"، إلا أن حكم الاستئناف "لم يرد عليه رداً كافياً، وجاءت أسبابه في عبارات عامة ومبهمة، لا يبين منها أنه تناول دفاعه، الأمر الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه".
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، موضحة أن "قضاء المحكمة استقر على أن المشرع الإماراتي أعطى للشيك - كورقة تجارية - وضعية خاصة، بأن جعلها أداة وفاء لا أداة ائتمان، وأسبغ عليها حماية جنائية. وتابعت أن "إرادات أطراف الشيك لا تملك تغيير هذه الطبيعة القانونية، وما تتمتع بها من حماية جنائية"، مؤكدة أن "محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على كل دفاع يتمسك به الخصم، ما لم يكن جوهرياً، ومنتجاً، ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى".
وأشارت إلى أن "الثابت من مدونات حكم الاستئناف أنه اطمأن إلى قيام أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم، وإلى الأدلة المثبتة لها، وإسنادها إليه، وقضى بإدانته عنها. وبهذا، يكون ما قام عليه الحكم وخلص إليه صحيحاً، ولا يخالف القانون، وفيه الرد السائغ، بما يعصمه من شائبة القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ما يتعين معه رفض الطعن".