المحكمة الاتحادية العليا

أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن جهة عمل اتحادية ضد حكم استئناف ألغى قراراتها التأديبية بحق موظف منتدب لديها، مبينة في الحيثيات أنه "متى ارتكب الموظف مخالفة وظيفية في الجهة المنتدب إليها، فإن هذه الجهة هي الأولى بمساءلته عن هذه المخالفة وإنزال الجزاء التأديبي"، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجددًا.وأقام موظف حكومي دعوى إدارية، مطالبًا فيها بإلغاء ثلاثة قرارات أصدرتها جهة عمله ضده، وهي: نقله من وظيفته ووقف راتبه وإنهاء خدمته، والقضاء له بتعويض.

وأوضح في دعواه أنه "عمل لدى المدعى عليها، وشغل مهام عدة فيها، بدءًا من شباط/فبراير 2011، إلى أن تقرر نقله إلى وظيفة لا تناسب خبرته ومؤهلاته العلمية، وتظلم من هذا القرار، فأجرت إدارة الشؤون القانونية بحثًا انتهى إلى أن الوظيفة المنقول إليها لا تناسب مركزه"، مضيفًا أن "جهة العمل لم تلتزم بهذه التوصية، وأحالته إلى التحقيق، ثم صدر قرار بوقف راتبه وإنهاء خدمته، وكلها قرارات تفتقد إلى المشروعية".

وقضت محكمة أول درجة بإلغاء القرارات الإدارية الثلاثة التي صدرت بحق الموظف، والقضاء له بتعويض قدره 20 ألف درهم تأسيسًا على أن الإدارة لم تلتزم بالقواعد المقررة في تأديب الموظفين قبل اتخاذ القرارات المشار إليها، عملًا بقانون الخدمة المدنية المحلي المطبق على الموظف، ثم أيدتها محكمة الاستئناف.

ولم ترتضِ جهة العمل بهذا الحكم فطعنت عليه، موضحة في طعنها أن "حكم الاستئناف خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، إذا أقام قضاءه على سند من أن أساس الدعوى والقانون الواجب التطبيق على النزاع، هو قانون الخدمة المدنية المحلي المعمول بها في الإمارة، حال أن المدعي كان يعمل لديها بمقتضى قرار ندب عن طريق الحكومة المحلية، ومن ثم فإن قواعد تأديب الموظفين، المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية الاتحادي الخاص بها، هي الواجبة التطبيق على الموظفين العاملين في مصالحها".

ولفتت إلى أن المدعي انقطع عن عمله مدة تجاوزت 30 يومًا، وأنهيت خدمته من دون إجراءات تأديب عملًا بالمرسوم الاتحادي بشأن الخدمة المدنية للعاملين لديها، وهو ما لم يفطنه الحكم المطعون فيه، ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن جهة العمل، مبينة أن "من صور الخطأ في تطبيق القانون إعمال قانون لا ينطبق على النزاع، وإن من المقرر أيضًا أن صلة الموظف بإدارته الأصلية، متى انتدب للعمل لجهة إدارية أخرى، تظل قائمة في ما يخص حقوقه في الأقدمية والترقية والتقاعد، إلا أنه متى ارتكب مخالفة وظيفية في الجهة المنتدب إليها، فإن هذه الجهة هي الأولى بمساءلته عن هذه المخالفة، وإنزال الجزاء التأديبي المناسب لها وفق القواعد والأنظمة المعمول بها لديها".