محكمة نقض أبوظبي

قضت محكمة نقض أبوظبي بإلغاء حكم الإعدام بحق عامل نظافة هندي في السادسة وخمسين من العمر بجريمتي استخدام الإكراه في مواقعة طالبة إماراتية عمرها 7 سنوات، وتهديدها بارتكاب فعل إجرامي ضدها ووالديها (القتل)، وإدانته بجريمة هتك عرض المجني عليها ومعاقبته بالسجن لمدة 10 سنوات، وإلزامه بالرسوم القضائية، مع إبعاده عن الدولة بعد قضاء فترة العقوبة.

ورأت محكمة النقض في حيثيات حكمها أنه يكفي في المحاكمات الجزائية أن يتشكك القاضي في إسناد التهمة إلى المتهم أو عدم كفاية الأدلة المساقة لإثبات التهمة، ليقضي بالبراءة، إذ أن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الظن والتخمين، فإذا تشككت المحكمة في ثبوت الجريمة أو نسبتها إلى المتهم فيكون القضاء بالبراءة تأسيساً على هذا الشك وحده متفقاً.

وحول تفاصيل الواقعة كانت النيابة العامة أشارت إلى أن مدرّسة الفصل قامت بإرسال الطالبة بأوراق إلى مكتب إدارة المدرسة، وهناك قام المتهم بسحب الضحية إلى مطبخ المدرسة، ثم اعتدى عليها.

وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم والتي تصل إلى حد الإعدام في مثل هذه القضايا، مشيرة إلى أن المشرع الإماراتي أوجد حماية خاصة للأطفال الذين هم دون سن 14 سنة وشدد على أن أي اعتداء عليهم يعد اغتصاباً، حتى ولو كان برضى الضحية، إذ أنه يكون منعدم الإرادة والفهم كونه طفلاً.

وكان المحامي الحاضر عن المتهم طالب ببراءة موكله من التهمتين المسندتين له، وهي هتك عرض المجني عليها وتهديدها بالقتل، مشيراً إلى اختلاف الدليل الفني عن الدليل الشرعي، وقرر الدفاع أن الواقعة مختلقة، ولا دليل عليها في الأوراق، وأن هناك تناقضاً بين الأدلة، مؤكداً عدم معقولية الاتهامات التي ذكرتها المجني عليها، سواء في التوقيت أو المكان، إذ كان ذلك في الظهيرة وخلال وقت الفسحة المدرسية، ولا يرتكب أي شخص ذلك الجرم في ذلك الوقت والمكان، وأن المطبخ المدرسي التي ذكرت فيه المجني عليها أن الواقعة تمت به مكشوف تماماً، كما أن تقرير الطبيب الشرعي بين أن الإصابات الموجودة بالمتهم نتيجة الضغط والاعتداء عليه وبالتالي فإن اعتراف المتهم وليد إكراه مطالباً ببراءة موكله ورفض الدعوى المدنية.