دبي ـ جمال أبو سمرا
أصدر معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، قرارا حدّد بموجبه ضوابط وشروط تدريب وتشغيل الطلبة لدى المنشآت خلال الإجازة الدراسية.
وأجاز القرار الذي دخل حيز التنفيذ للمنشآت إلحاق الطلبة من سن الـ15 للتدريب فيها على أن تتم كتابة عقد بين الطرفين وفقا للنماذج المعمول بها لدى الوزارة ويتضمن أعمال التدريب ومدته ومواعيد الراحة الأسبوعية، والإجازات الأخرى ومقدار مكافأة المتدرب (إن وجدت)، وأي مزايا أخرى يتم منحها للمتدرب وذلك كله وفقا للنظام المتبع في المنشأة، كما أجاز القرار للمنشآت تشغيل الطلبة الذين بلغوا سن الـ15 أثناء إجازاتهم الدراسية ولمدة لا تزيد على 3 أشهر في المرة الواحدة إلا في الحالات التي تحصل على الاستثناء على أن تتم في جميع الأحوال كتابة عقد بين الطرفين وفقا إلى النماذج المعمول بها لدى الوزارة ويوضح طبيعة العمل ومدته وأجر الطالب وموعد راحته الأسبوعية وعدد ساعات عمله اليومية.
يأتي القرار في أعقاب إطلاق البرنامج الوطني للتدريب الميداني والعمل الصيفي "وجهني" الذي يعد ضمن مبادرة "توطين 360" وهي إحدى المبادرات التي تطبقها الوزارة بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والجامعات لتوعية الشباب والطلبة المواطنين والمواطنات بأهمية العمل في القطاع الخاص وإبراز المزايا التي يوفرها وإرشادهم مهنيا وتمكينهم وصولا الى توظيفيهم في هذا القطاع حيث يتيح البرنامج للطلبة الاطلاع على فرص التدريب الميداني والعمل الصيفي التي يطرحها القطاع الخاص وذلك من خلال التطبيق الذكي "وجهني".
وحدد القرار 7 شروط يتوجب توافرها لتدريب وتشغيل الطالب حيث تشمل موافقة كتابية ممن له الولاية أو الوصاية على الطالب وتوافر بطاقة الهوية الإماراتية، وأن يتم تقديم ما يثبت صفة الطالب وأن تكون لدى الطالب الأجنبي (الراغب في التدريب أو في العمل) إقامة سارية في الدولة.
واشترط القرار توافر شهادة عدم ممانعة من الجهة التعليمية التابع لها الطالب في حالة التدريب وأن لا تكون المنشأة التي سيتدرب أو يعمل لديها الطالب موقوفة لدى الوزارة إضافة إلى ضرورة توفير شهادة باللياقة الصحية من طبيب مختص ومعتمدة في حال عمل الطالب بينما يكتفي بإقرار الولي أو الوصي كبديل لهذه الشهادة في حالة التدريب.
وحظر القرار تدريب أو تشغيل الطالب الحدث (وهو من يكون عمره ما بين سن الخامسة عشرة والثامنة عشرة) أثناء الإجازة الدراسية في 31 نوعا من الأعمال الخطرة مثل إدارة أو مراقبة الماكينات المتحركة أو إصلاحها أو تنظيفها أثناء إداراتها والعمل في الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو إنضاجها وغيرهما من الأعمال ذات الصلة التي تشكل خطورة على الطلبة إضافة إلى عدم تدريبه أو تشغيله ليلا في المشروعات الصناعية حيث يقصد بكلمة الليل مدة لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة متتالية تشمل الفترة من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحا.
ونص القرار على أن يكون الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية بالنسبة إلى الطالب الحدث ست ساعات يوميا ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة أو لتناول الطعام أو للصلاة لا تقل في مجموعها عن ساعة وتُحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطالب أكثر من أربع ساعات متتالية، وإذا تخللت عمل الحدث فترة تأهيل أو تدريب تُحتسب هذه الفترة من ضمن ساعات عمله وفي جمـيع الأحوال لا يجوز إبقاء الطالب الحدث في مكان العمل أو التدريب أكثر من سبع ساعات متصلة.
وألزم القرار المنشآت بأن لا يتم تكليف الطالب الحدث بالعمل ساعات إضافية مهما كانت الأحوال ولا يجوز إبقاؤه في محل العمل بعد المواعيد المقررة له، كما لا يجوز تدريبه أو تشغيله في أيام الراحة.
ونص القرار على تدريب الطالب الحدث على كيفية استخدام وسائل السلامة والصحة المهنية وأن يراقب قيامهم بتطبيقها ويؤمن استفادتهم من تلك الوسائل وتوفير بيئة العمل أو التدريب التي يتم توفيرها لجميع العمال مع مراعاة ظروف الحدث إضافة إلى إبلاغ من له الولاية أو الوصاية على الطالب الحدث بأي مرض أو غياب أو تصرف يقوم به الحدث خلال أوقات العمل أو التدريب، ويتطلب معرفته به.
وأكد القرار على أن يحصل الطالب المتدرب أو الذي يعمل على كامل الامتيازات المنصوص عليه بالعقد المبرم بينه وبين المنشأة، كما نص القرار على أن يحصل الطالب على شهادة خبرة في نهاية فترة تدريبه أو تشغيله لدى المنشأة على أن تتضمن هذه الشهادة تقييما لأدائه خلال تلك الفترة.