دبي - صوت الإمارات
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية، مريم بنت محمد خلفان الرومي قراراً وزارياً بشأن غرف رعاية الأطفال في الجهات الاتحادية والمحلية والهيئات والمؤسسات العامة والمنشآت الخاصة، ويتضمن عشر مواد.
وصرحت الرومي بأن غرف رعاية الأطفال ستخضع للمعايير المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب القانون الاتحادي رقم "5" لسنة 1983 بإنشاء دور الحضانة وقرار مجلس الوزراء رقم "19" لسنة 2006 بشأن إنشاء دور الحضانة في الوزارات والمؤسسات الحكومية والدواوين وأي معايير أو متطلبات أخرى تحددها الوزارة.
وعرف القرار غرفة رعاية الأطفال بأنها هي المكان المخصص لاستقبال ورعاية الأطفال من أبناء العاملات في الجهة الحكومية أو المنشأة الخاصة وتتكون من غرفتين كحد أدنى، وذلك أثناء تواجد الأم في العمل وعرف الطفل بمن بلغ 45 يوما ولم يتجاوز السنتين.
ويتضمن القرار في مادته الثانية المواصفات الخاصة بغرف رعاية الأطفال، حيث يكون موقع الغرف في مبنى المؤسسة الحكومية أو المنشأة الخاصة، ويكون في الطابق الأرضي من المبنى وعدد الغرف "2" كحد أقصى، ويتم تصميم المكان، بحيث لا يشكل خطراً أو صعوبة في عملية الإشراف على الأطفال ورعايتهم، وأن تستوفي الغرف شروط الصحة والسلامة، وتتوافر فيها التهوية والإضاءة المناسبة.
وتنص المادة الثالثة بمراعاة استيفاء غرف رعاية الأطفال شروط الأمن والسلامة المعتمدة من إدارة الدفاع المدني والحصول على شهادة الاستيفاء، وتوفير ممرضة وطبيب زائر وصيدلية للإسعافات الأولية في مكان واضح وسهل الوصول إليه وحصول العاملين في غرف الرعاية على شهادة الإسعافات الأولية سارية المفعول معترف بها. ونص القرار في المادة السادسة بأن يكون الدوام الرسمي لغرف الرعاية مرتبطاً بدوام الجهة الحكومية أوالمنشأة الخاصة التي تتبعها غرف الرعاية، وأن يتوافق نظام الإجازات في غرف الرعاية مع نظام الإجازات في الجهة الحكومية أو المنشأة الخاصة التابعة لها.
أرسل تعليقك