بقلم: صلاح منتصر
تصور البعض أن نصيب المرأة فى الميراث نصف نصيب الرجل هى قاعدة عامة فى كل الأحوال، بينما هى حالة من أربع حالات تأخذ المرأة فى الأولى نصف الرجل. وفى الثانية تأخذ المرأة مثل الرجل. وفى الثالثة ترث المرأة ولا يرث الرجل وفى الرابعة : تأخذ المرأة أكثر من الرجل. وكل ذلك ثابت فى القرآن في سورة النساء .
الحالة الأولى: أن ترث المرأة نصف الرجل، ولذلك أربع صور هى : إذا ورثت المتوفى ابنته مع ابنه، أو بنت ابنه مع ابن ابنه، أو أخته الشقيقة مع أخيه الشقيق، أو أخته لأب مع أخيه لأب.
الحالة الثانية : أن يكون نصيب المرأة مساويا لنصيب الرجل تماما ومنها الصور التالية :
صورة رقم (1) : إذا توفي شخص وترك بنتا وأبا، فإن نصيب البنت هو نصف الميراث، بينما نصيب الأب هو : سدس الميراث مع باقي الميراث الذى يبلغ السدسين ففي هذه الحالة تأخذ بنت المتوفى مثل نصيب والد المتوفى.
صورة رقم (2) : إذا توفي شخص وترك بنتا وابن ابن، فإن نصيب البنت هو نصف الميراث، وابن الابن هنا عصبة ، والعصبة يأخذ ما بقي من التركة إن بقي منها شيء، وباقي التركة في هذه الحالة هو النصف، وهذا يعنى أن بنت المتوفى أخذت مثل نصيب ابن ابن المتوفى.
صورة رقم (3) : إذا توفي شخص وترك بنتا وأخا واحدا، فإن نصيب البنت هو نصف الميراث، والأخ هنا عصبة، يأخذ باقي الميراث وهو النصف. وهذا يعنى أن بنت المتوفى أخذت مثل نصيب أخ المتوفى.
الحالة الثالثة : أن ترث المرأة ولا يرث الرجل. ومن صور هذه الحالة: إذا توفي شخص وترك بنتا وأختا شقيقة وأخا لأب، فإن البنت ستأخذ نصف الميراث، والأخت الشقيقة هنا عصبة مع البنت، فستأخذ الباقي، وكل من البنت والأخت الشقيقة معا سيحجبان الأخ لأب ولن يرث شيئا، بينما لو لم توجد الأخت الشقيقة ، فسيكون الأخ لأب عصبة، وسيأخذ هو الباقي، وهذا يعني أن الأخت الشقيقة مع البنت حجبا الأخ لأب.
البقية غدا
نقلا عن الاهرام القاهرية
المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع