أبوظبي -صوت الامارات
رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن محامٍ ضد قرار مجلس تأديب المحامين، الذي قضى بتوجيه التنبيه إليه لخروجه عن مقتضيات مهنة المحاماة، مؤكدة في الحيثيات أن المحامي لا يجوز أن يقبل وكالة في نزاع سبق استشارته فيه.
وأقامت النيابة العامة دعوى تأديبية ضد محامٍ، لخروجه عن مقتضيات مهنة المحاماة التي تلتزم بالشرف والأمانة، إذ حرر عقد استثمار بين شخصين متنازعين، وقبل وكالة أحدهما، مستغلًا علمه السابق بجهل الخصم الشاكي باللغة العربية أثناء تحرير العقد، ودفع به في النزاع الموكل إليه بينهما، وأحالت النيابة المحامي إلى مجلس تأديب المحامين، مطالبة بتوقيع الجزاء التأديبي وفق مواد القانون الاتحادي بشأن تنظيم مهنة المحاماة.
وقرر مجلس تأديب المحامين مجازاة المحامي، بعقوبة التنبيه عما هو منسوب إليه، وذلك بكتاب يوجه إليه يلفت نظره إلى ما وقع منه، ويطلب عدم تكراره مستقبلًا، وأن يعلن به وفقًا لأحكام المادة (55) من القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة.
ولم يرتضِ المحامي بهذا القرار، فطعن عليه مبينًا أنه "تم إسناد وقائع لا أصل لها"، مطالبًا بإلغاء القرار، والقضاء مجددًا بحفظ الشكوى أو رفضها لانتفاء المخالفة التي توجب المساءلة أو التأديب، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها "قبول الطعن شكلًا وفي الموضوع برفضه، وتأييد القرار المطعون فيه".
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المحامي، موضحة أن المادة (40) من القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 بتنظيم مهنة المحاماة تنص على أنه "لا يجوز للمحامي أن يوكل في نزاع ضد جهة سبق أن استشارته فيه، وأطلعته على مستنداتها، ووجهة دفاعها مقابل أتعاب".
وذكرت أن "جوهر المخالفة المهنية المنسوبة إلى المحامي، تولية الدفاع عن خصم الشاكي في الاستئناف المقام من الأول ضد الأخير بشأن الخلاف الذي نشب بينهما عن بنود العقد الذي سبق للشاكي أن استشار المحامي في شأنه، وقام بصياغته له مقابل أتعاب تقاضاها من الشاكي نظير ذلك، ما يعني أن المحامي علم بظروف العقد المبرم بين الطرفين، وقام بصياغته كطلب الشاكي، ثم قبل وكالة الطرف الثاني (شريك الشاكي) في النزاع القائم بينهما على ذات العقد الذي حرره، وكان عليه الامتناع عن تقديم أي مشورة أو مساعدة أو أن يوكل في النزاع على ذات العقد لصالح خصم الشاكي".
وأشارت إلى أن "كل ما يثيره المحامي لا يعدو أن يكون منازعة في صورة الواقعة التي استخلصها مجلس التأديب، فضلًا عن أن مجلس التأديب أطرح بما يسوغ هذا الدفاع الذي سبق أن أثاره المحامي أمامه، لما كان ذلك، فإن الطعن برمّته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا".
أرسل تعليقك