أبوظبي – صوت الإمارات
أصدرت محكمة النقض في أبوظبي، حكماً نهائياً يقضي بتأييد قرار محكمة الاستئناف بتغريم مواطنَين مبلغ 100 ألف درهم لكل منهما، وذلك لتركهما أربعة عمال على كفالتهما يعملون لدى الغير، دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة لذلك، وبما يخالف قوانين العمل في الدولة، كما قضت بتغريم مؤسسة نقليات عائدة لأحد المواطنين مبلغ 200 ألف درهم، لتشغيلها عمالاً على غير كفالتها، ودون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة.
وأيّدت المحكمة الحكم الصادر بحق العمال الأربعة (من جنسية دولة آسيوية) الحبس شهراً من تاريخ التوقيف مع الإبعاد، وذلك عن تهمة عملهم لدى غير الكفيل، ودون موافقة الإدارة العامة للجنسية والإقامة.
وضبط مفتش العمل بوزارة العمل المتهمين الأربعة في مؤسسة للنقليات في المنطقة الغربية، وتبيّن أنهم يتقاضون منها رواتب شهرية، وهم أجانب وليسوا على كفالتها، وذلك دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة، وكانوا يلبسون ملابس المؤسسة، وبالرجوع إلى بيانات العمال تبيّن أنهم على كفالة مواطنين آخرين، وأن كفلائهم الأصليين تركوهم يعملون لدى الغير، دون اتباع الإجراءات المقررة لنقل الكفالة.
وتمّت إحالة المتهمين السبعة إلى النيابة العامة بدائرة الظفرة في المنطقة الغربية، التي بدورها أسندت إلى المتهمين من الأول إلى الرابع (العمال المخالفون)، أنهم عملوا لدى غير الكفيل كل منهم دون موافقة الإدارة العامة للجنسية والإقامة، وإلى المتهمين الخامس والسادس بصفتهما كفلاء للمتهمين الأربعة، حيث تركوهم يعملون لدى الغير، دون اتباع الإجراءات القانونية لذلك، والمتهمة السابعة (مؤسسة النقليات) بصفتها مسؤولة عن العمل، حيث استخدمت المتهمين، وهم على غير كفالتها، ودون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة.
وقضت محكمة الظفرة الابتدائية حضورياً، بإدانة كل المتهمين من الأول حتى الرابع عن التهمة المسندة إليهم، والحبس شهراً من تاريخ التوقيف مع الإبعاد، وبتغريم المتهمين الخامس والسادس 100 ألف درهم لكل منهما عما أسند إليهما، وتغريم الشركة مبلغ 200 ألف درهم عما أسند إليها.
وأستأنف المتهمون السبعة الحكم، وقضت محكمة استئناف أبوظبي حضورياً بعدم قبول الاستئنافات المقدمة من العمال شكلاً لتقديمها بعد الميعاد المقرر، وقبول استئنافات المتهمين (الخامس والسادس والسابع) شكلاً، وفي الموضوع برفضها، وتأييد الحكم المستأنف، فطعنوا على هذا الحكم بطريق النقض، حيث قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وقضت محكمة الإحالة بعد تحقيقها في الموضوع برفض الطعون المقدمة، وتأييد الحكم المستأنف.
ولم ينل هذا الحكم قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت عليه بطريق النقض، وطعن عليه المحكوم عليهم، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم المطعون فيه.
وذكرت محكمة النقض في حيثيات حكمها، إن الوقائع تأيدت بشهادة المفتش في وزارة العمل بتحقيقات النيابة العامة، من أنه تم ضبط المتهمين الأربعة يعملون لدى مؤسسة للنقليات العامة، وجاءت شهادته مفصلة أورد فيها مدة عمل كل منهم بالمؤسسة وراتبه، وأوضح أنهم جميعاً كانوا يرتدون الملابس الخاصة بالشركة، وأن المتهمين الأول والثاني هما على كفالة المتهم الخامس، وأن المتهمين الثالث والرابع على كفالة المتهم السادس.
وأشارت المحكمة إلى أن هذه الوقائع تأيدت أيضاً بما أدلى به المتهمون الأربعة بأنهم ضبطوا يعملون في المؤسسة المذكورة، وأنهم على كفالة المتهمين (الخامس والسادس)، وما أثبتته تقارير الضبط المضمومة إلى ملف الدعوى، واعتراف ممثل مؤسسة النقل بالتهمة المسندة إليها.
وتابعت:"حيث إن الحكم المستأنف قد حصل واقعة الدعوى وظروفها وملابساتها وأحاط بها إحاطة تامة، وعرض لها بما تتوافر فيها من العناصر القانونية للجرائم، التي أدان بها كلاً من المستأنفين، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم على المستأنفين من إدانة، وكان ما خلص إليه الحكم المستأنف سائغاً وقائماً على ما له أصله الثابت بالأوراق، فإن المحكمة ترى تأييده في ما قضى به في حق المستأنفين، وما أنزل بهم من عقاب وما استند إليه في القانون من مواد، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم".
أرسل تعليقك