أبوظبي – صوت الإمارات
نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى ببراءة كفيل ترك مكفوله يعمل لدى الغير، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، مبينة في الحيثيات أن "محكمة الموضوع ملزمة بأن تبني حكمها على أسباب واضحة وجلية تكشف عن الأسس التي أقامت عليها قضاء البراءة".
وأحالت النيابة العامة شخصاً إلى المحاكمة الجزائية بصفته مسؤولاً عن منشأة، بعدما ترك مكفوله يعمل لدى الغير من دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة، وبصفته السابقة ساعد مكفوله على البقاء في البلاد بصورة غير مشروعة بعد انتهاء إقامته، من دون أن يجددها أو يخرجه من الدولة خلال المهلة المحددة، أو يدفع الغرامة المقررة قانوناً، مطالبة بمعاقبته.
وقضت محكمة أول درجة حضورياً ببراءة الكفيل مما أسند إليه ، فاستأنفت النيابة العامة قضاء البراءة، وأيدتها محكمة الاستئناف، فطعنت النيابة العامة على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، موضحة أن "الوقائع الثابتة من أوراق الدعوى تدلّ على أن المكفول دخل البلاد على كفالة منشأة فردية، يملكها المدعى عليه، وأنه ترك العمل لدى كفيله قبل أكثر من سنتين من تاريخ ضبطه، وعمل لحسابه في أماكن متفرقة"، مضيفة أن "المدعى عليه لم يبلغ إدارة الجنسية بترك المكفول العمل لديه، وهي وقائع مؤثرة تدخل في عناصر أركان الجريمة التفت عنها حكم الاستئناف، ما يعيبه بما يوجب نقضه".
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة، موضحة في الحيثيات أن "محكمة الموضوع ملزمة بأن تبني حكمها على أسباب واضحة وجلية، تكشف عن الأسس التي أقامت عليها قضاء البراءة، لتعلق هذا البيان بحق الخصم في الطعن على الحكم، ولتمكين المحكمة العليا من بسط رقابتها القانونية على صحة القضاء". وأشارت إلى أن "الثابت من مدونات حكم الاستئناف أنه أقام قضاء البراءة، وانتفاء مسؤولية المتهم عما أسند إليه، لانتفاء القصد الجنائي لديه، من دون أن يفصح عن أساس انتفاء المسؤولية، وما إذا كان الانتفاء راجعاً إلى توافر مانع من موانع المسؤولية الجنائية في المتهم، الأمر الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه".
وقضت بنقض حكم الاستئناف على أن يكون مع النقض الإحالة.
أرسل تعليقك