ابوظبي- راشد الظاهري
أفادت وزارة العمل الإماراتية أن "العامل لا يستحق أي إجازة مرضية مدفوعة الأجر خلال فترة التجربة المنصوص عليها، في عقد العمل المبرم بين العامل وصاحب المنشأة الخاصة، وهي الفترة التي يتحقق فيها صاحب العمل من صلاحية العامل للقيام بالمهام الوظيفية المنوط به القيام بها، وفقاً لعقد العمل".
وأوضح مدير مكتب علاقات العمل بوزارة العمل بدبي، محمد أحمد مبارك، أنه "في حال إذا أمضى العامل أكثر من ثلاثة أشهر بعد انتهاء فترة التجربة في خدمة صاحب العمل المستمرة، وأصيب بمرض، كان له الحق في إجازة مرضية لا تزيد على 90 يوماً، متصلة أو متقطعة، عن كل سنة من سنوات خدمته".
وأشار في رده حول الوضع القانوني الخاص ما إذا تعرض أي عامل لوعكة صحية، لزم خلالها فراش المرض فترة زمنية، ورفضت الشركة السماح له بإجازة مرضية مدفوعة الأجر، معللة رفضها منحة الإجازة بكونها ظرفاً طارئاً لا دخل لها فيه، بأن "الأمر يتوقف على ما يتضمنه عقد العمل المبرم من شروط، خاصة ما يتعلق من كون العامل في فترة التجربة من عدمه".
وقال مبارك إن "الإجازة تحتسب على النحو التالي، الـ15 يوماً الأولى بأجر كامل، والـ30 يوماً التالية بنصف أجر، والمدد التي تلي ذلك من دون أجر، فيما تنص المادة 84 على أنه "لا يستحق الأجر خلال الإجازة المرضية، إذا كان المرض قد نشأ مباشرة عن سوء سلوك العامل مثل تعاطيه المسكرات أو المخدرات".
وأضاف أنه "بحسب المادة 85 فإنه يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بعد استنفاده إجازته المرضية المنصوص عليها في المواد 82 و83 و84 من هذا القانون، إذا لم يتمكن خلالها من العودة إلى عمله، وفي هذه الحالة يتقاضى العامل مكافأته وفقاً لأحكام هذا القانون".
أرسل تعليقك