أبوظبي-فهد الحوسني
عرضت وزارة الخارجية الإماراتية التقرير 12 على لجنة "القضاء على التمييز العنصري" التابعة للأمم المتحدة، متضمنًا إنجازات الدولة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتشريعية والتنظيمية في سبيل تحسين مستوى الحقوق والحريات العامة.
وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات دأبت منذ إنشائها على احترام ورعاية حقوق الإنسان وضمنت ذلك في دستورها وتشريعاتها الداخلية وكان من أهم أهدافها الخارجية الانضمام للاتفاقات الدولية المتضمنة لتلك الحقوق، فانضمت إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عام 1974 وعملت على الالتزام بأحكامها والمناداة دائمًا في المنابر الدولية والإقليمية بمنع التمييز العنصري وحق العيش للجميع من دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون.
ونوه التقرير إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل دائمًا على تعزيز مبادئ العدل والمساواة في جميع تشريعاتها ونظمها الوطنية انطلاقًا من قيم الدين الإسلامي الذي يعتبر مصدرًا من مصادر التشريع، وحرصت منذ إنشائها على وضع القوانين المنظمة للحقوق الواجبات ونبذ التمييز الذي يعتبر منافيًا لقيم وعادات وتقاليد أبناء الوطن.
وأوضح التقرير أنه وفقاً لنص المادة 1 بشأن تعريف التمييز العنصري فإن دستور الدولة وقوانينها الوطنية الجنائية والمدنية والاقتصادية تتبنى القواعد العامة لأحكام الاتفاق وتنص على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات العامة وحظر كل أشكال التمييز العنصري.
وأكد تقرير وزارة الخارجية أن دستور الدولة اهتدى في معالجته للحقوق والحريات العامة بالحقوق والحريات والضمانات التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقات الدولية المختصة فاشتمل على أغلبية الحقوق الواردة في تلك الوثائق، حيث خصص الدستور الباب الثالث منه للحقوق والحريات والواجبات العامة في مواده ومنها ما جاء في المادة 25 بأن جميع الأفراد لدى القانون سواء، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي.
وأفاد تقرير وزارة الخارجية بأن دولة الإمارات تؤكد على شجب التمييز العنصري وتنفيذ العدل والمساواة وتعمل على تطبيق القوانين والتشريعات الضامنة لمنع حدوث أي شكل من أشكال التمييز، ولذلك عملت على تعزيز النظام القضائي وأعطته الاستقلالية التامة التي تكفل سبل الإنصاف للأفراد وإقرار الحقوق.
ونصت المادة 16 من القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام على أنه لا يجوز للجمعية الخروج عن الأغراض المحددة في نظامها الأساسي ويحظر عليها وعلى أعضائها إثارة المنازعات الطائفية أو العنصرية أو الدينية.
وأكد التقرير أن شعب الإمارات يتمتع بقيم التسامح والترابط والتآخي مع مختلف الشعوب والأجناس منذ الأزل وذلك نابع من قيم تعاليم الدين الإسلامي ومن واقع الاتصال والتعامل التجاري مع مختلف دول العالم.
وأوضح التقرير 12 لوزارة الخارجية الذي قدمته إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة أن للجاليات المقيمة على أرض الدولة لها حرية تكوين جمعياتها الثقافية أو أنشطتها الاقتصادية تحت قانون الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام.
وشدد على أن دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها عام 1971 دأبت على شجب وإدانة جميع أشكال التمييز العنصري والتفرقة العنصرية في مواقفها السياسية في جميع المحافل الدولية والإقليمية، وترفض التعامل مع أي دولة تطبق هذه السياسات انطلاقًا من حرصها الدائم على تعزيز مبادئ حقوق الإنسان.
أرسل تعليقك