أبوظبي - فهد الحوسني
أصدر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الاثنين، بصفته حاكمًا لإمارة دبي المرسوم رقم 9 لعام 2015، في شأن تنظيم جمع التبرعات في إمارة دبي.
ويهدف المرسوم إلى حثّ أفراد المجتمع وتشجيعهم على تقديم التبرعات والتدقيق على الأموال المحصّلة عن طريق التبرعات، للتأكد من الجهة التي ستؤول إليها، وعرّف المرسوم التبرعات بأنها "كل ما يبذله المتبرع لغيره من مال، تطوعًا بقصد البِر والمعروف والمساعدة والعمل الخيري، وتشمل الزكاة والصدقات".
ويُحظر جمع التبرعات أو السماح بجمعها في إمارة دبي أو الإعلان عنها عبر وسائل الاتصال والإعلام المسموعة أو المقروءة أو المرئية أو غيرها، إلّا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ويُستثنى من ذلك الحظر التبرعات التي تطلق بمبادرات من رئيس الدولة ونائبه وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، وأولياء عهودهم ونوابهم، وأيضًا التبرعات التي تجمعها الجهات الحكومية، شريطة تنسيقها المسبق مع الدائرة، وذلك وفقًا للمرسوم.
وتشمل اختصاصات دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، كما حددها المرسوم: حثّ أفراد المجتمع وتشجيعهم على تقديم التبرعات، والنظر في طلبات جمع التبرعات، وترخيصها، وأيضًا الرقابة والإشراف على أنشطة جمعها داخل الإمارة، والتدقيق على الأموال المحصّلة عن طريق جمع التبرعات، ومنح الموافقات لطريقة التصرف فيها، فضلًا عن استلام جميع التبرعات التي يتم جمعها خلافًا لأحكام المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه، وتحديد كيفية التصرف فيها والجهة التي ستؤول إليها.
وتصل عقوبة مخالفة أحكام المرسوم رقم 9 لعام 2015 إلى الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على عام، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم، ولا تزيد على 100 ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، وبحكم المحكمة يتم تسليم أموال التبرعات التي تم جمعها خلافًا لأحكام هذا المرسوم إلى الدائرة؛ لتحديد كيفية التصرف فيها والجهة التي ستؤول إليها، على أن يتم إحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة.
ويكون لموظفي دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري الذين يصدر بتسميتهم قرار من المدير العام صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط، والاستعانة بالجهات المختصة بما في ذلك أفراد الشرطة، ويُلغى أي نصّ في أي تشريع غيره إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكامه، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
أرسل تعليقك