أبوظبي - راشد الظاهري
أصدر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2015 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على الأدوات الملامسة للأغذية.
وتسري أحكام هذا القرار على كافة الأدوات الملامسة للأغذية التي يتم استيرادها أو طرحها أو تصنيعها أو توزيعها داخل الدولة والمبينة مواصفتها القياسية في الملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار، على أن تستثنى من أحكامه المواد التي يتم طرحها وتسويقها بوصفها تحفًا أو قطعًا أثرية، ومواد الحماية أو التغطية للأغذية والتي تشكّل جزءًا من المادة الغذائية، والمعدات والتمديدات الثابتة للمياه، ومواد التعبئة والتغليف الثانوية التي لا تلامس الغذاء بشكل مباشر، والمواد التي يتم استخدامها في خطوط الإنتاج ومواد التعقيم، والمواد المعدة لإعادة التصدير.
وحدد القرار آلية الرقابة ومسح الأسواق حيث يحق لكل من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وأي جهة حكومية اتحادية أو محلية مختصة بتطبيق أحكام هذا القرار وسحب عينات من الأدوات الملامسة للأغذية وذلك لإجراء الفحوصات اللازمة و التأكد من مطابقتها للمتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذا القرار.
ويحظر القرار على جميع منافذ البيع في الدولة عرض أو بيع المنتجات الخاضعة لأحكام هذا القرار، ما لم تكن هذه المنتجات مسجلة وفقًا لنظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس)، وفي حال عدم تمكن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أو الجهة المختصة من تحديد حالة عدم المطابقة، تعتبر الجهة التي تم ضبط المخالفة لديها مسؤولة عن هذه الحالة، ما لم يثبت المخالف عكس ذلك، خلال الفترة التي تحددها الهيئة أو الجهة المختصة لهذه الغاية.
ونصّ القرار على مجموعة من المخالفات والجزاءات بحق المخالفين، ففي حال تم ضبط أي مخالفة لأحكام هذا القرار فعلى هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أو الجهة المختصة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة هذه المخالفة وأثارها من السوق ولها في سبيل ذلك أن تكلف الجهة المخالفة المسؤولة عن المنتج المخالف بسحبه من السوق بهدف تصويب وضعه أو إعادته إلى بلد المنشأ أو إتلافه خلال المهلة الزمنية التي تحددها الهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال.
ويحق للهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المنتجات التي لا تتطابق مع متطلبات هذا القرار، بما في ذلك سحب أو إلغاء شهادة المطابقة للمنتجات المخالفة، أو إزالة المنتجات غير المطابقة من السوق.
ويعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2001 بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أو أي تشريع آخر يحل محله.
ويُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
كما أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2015 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على المشتقات النفطية، وتسري أحكام هذا القرار على كافة المشتقات النفطية التي يتم استيرادها أو تصنيعها أو طرحها أو تخزينها داخل الدولة، وتستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار المشتقات النفطية المعدة بغرض إعادة التصدير، والمشتقات النفطية المصنعة بغرض التصدير إلى خارج الدولة فيما عدا زيوت التزييت.
وأشار القرار إلى مجموعة من الشروط التي يجب أن تستوفيها البيانات الإيضاحية الخاصة بالمنتجات، ومنه أن تكون مطابقة للمتطلبات الفنية الواردة في المواصفات القياسية المعتمدة المبينة في الملحق المرفق بهذا القرار، وأي متطلبات إضافية لكل مشتق نفطي واردة في تلك المواصفات، وألا تكون الصور والعبارات المستخدمة على عبوات المنتج مخالفة للنظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في الدولة، وأن تتضمن إرشادات الاستعمال والتحذيرات وأن تكون بخط واضح وطريقة تصعب إزالتها، أن تكون كافة المعلومات المستخدمة في البيانات الإيضاحية صحيحة ومثبتة عمليًا ومخبريًا.
أرسل تعليقك