أصدر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بصفته حاكمًا لإمارة دبي قانونًا بشأن حماية الشبكة العامة للكهرباء والمياه في دبي.
ويهدف القانون - رقم / 6 / لسنة 2015 - الذي يطبق في جميع مناطق الإمارة بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة ومركز دبي المالي العالمي، إلى حماية البنية التحتية لقطاع الكهرباء والمياه في الإمارة من الأضرار التي قد تلحق بها والمحافظة على جاهزية الشبكة العامة لمواجهة الطلب على الكهرباء والمياه.
وحدد القانون، مهام وصلاحيات هيئة كهرباء ومياه دبي لتنفيذ أحكامه والتي تضم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الشبكة العامة في الإمارة وإصدار التصاريح وفقًا للضوابط والشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في الإمارة.
وخوّل الهيئة وضع نظام خاص بالنقاط الخضراء والسوداء للمصرّح لهم وتحديد معايير واشتراطات احتساب هذه النقاط والامتيازات والتدابير المقررة على احتسابها والرقابة على التزام المصرح لهم بشروط التصريح.
كما خوّل الهيئة، تلقي البلاغات المقدمة إليها بشأن أية اعتداءات على الشبكة العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الأحوال التي تستدعي ذلك إضافة إلى وضع المعايير اللازمة لتقدير قيمة الأضرار التي تلحق بالشبكة العامة نتيجة الاعتداءات التي تتعرض لها من الغير.
وحدد القانون التزامات المصرّح لهم من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي وكذلك التزامات ملّاك وشاغلي العقارات والحائزين لها في المناطق التي تقرر الهيئة تزويدها بخدمات الكهرباء والمياه .
ونصّ القانون في مادته الثامنة على الأفعال المحظورة التي من شأنها الإضرار بالشبكة العامة أو ممتلكاتها على أن تستوفي الهيئة نظير إصدار التصاريح والخدمات التي تقدمها الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي.
كما نصّ القانون على العقوبات التي تطبق على المخالفين لمواده إذ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص سرق بأية صورة من الصور الكهرباء أو المياه أو الممتلكات أو الأصول الخاصة بالشبكة العامة، على أن تضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها بما لا تزيد على 100 ألف درهم ..
ويجوز للرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أو من يفوضه اتخاذ أي من التدابير التالية بحق المخالف وهي.:الإيقاف عن العمل لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو إلغاء التصريح أو الحرمان من الحصول على تصريح جديد خلال الفترة التي تحددها الهيئة .
كما يجوز للرئيس التنفيذي للهيئة التصالح بشأن الغرامة المفروضة على الشخص المخالف وفقًا للضوابط التي يحددها في هذا الشأن.
ويلزم القانون الشخص المتسبب بإلحاق الضرر بالشبكة العامة بتعويض الهيئة عن تلك الأضرار ويتم تحديد مبلغ التعويض من قبل الهيئة مضافا إليه ما نسبته 10 في المائة من قيمة التعويضات كمصاريف إدارية ويعتبر تقدير الهيئة لهذه التعويضات نهائيًا.
ووفقًا للقانون تكون لموظفي الهيئة - الذين يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس التنفيذي - صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكامه والقرارات الصادرة بموجبه ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة والاستعانة بأفراد الشرطة.
أرسل تعليقك