أصدر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بصفته حاكمًا لإمارة دبي القانون رقم / 21 / لعام 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي، وذلك بهدف تنظيم الرسوم القضائية التي تستوفيها محاكم دبي نظير قيامها بالفصل في الدعاوى والطلبات والطعون التي تعرض عليها.
ويتناول القانون العديد من الأحكام الأساسية المتعلقة بتحديد نطاق تطبيقه وتحديد الفئات والدعاوى والطلبات والطعون التي لا تخضع للرسم المقرر بموجب القانون وأيضًا تحديد الدعاوى والفئات المعفاة من أداء الرسم المقرر بموجب القانون وغيرها من الأحكام.
وينص القانون على أنه لا يجوز نظر أية دعوى أو طعن أو قبول أي طلب إلا بعد استيفاء الرسم المستحق عنه كاملًا ما لم يكن قد صدر قرار من اللجنة بالإعفاء من الرسم أو تأجيله كليًا أو جزئيًا وفقًا للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون.
وفي حال نشوب خلاف عند قيد الدعوى أو الطعن أو الطلب حول قيمة الرسوم المستحقة يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة المختصة للبت فيه ويكون القرار الذي يصدر عنه في هذا الشأن نهائيًا ويجوز للمحكمة التي تنظر الدعوى سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب يقدم إليها من ذوي الشأن أن تعيد النظر بقيمة الرسوم التي تم استيفاؤها.
كما ينص القانون أيضًا على إنشاء لجنة تسمى" لجنة التأجيل والإعفاء من الرسوم القضائية " على أن يتم تشكيلها وتحديد اختصاصاتها وآلية عملها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها بقرار يصدره رئيس المحاكم وتكون القرارات الصادرة عن اللجنة نهائية غير قابلة للطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن.
وحدد القانون الفئات والدعاوى والطلبات والطعون التي لا تخضع للرسم المقرر بموجب القانون وهي تتضمن الدعاوى أو الطعون أو الطلبات التي تقدمها الوزارات أو الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية في الإمارة أو أي من إمارات الدولة والطعن في الأحكام الصادرة بالنفقة وما يودعه أمين التفليسة على ذمة التفليسة وما يودعه المزايدون من ثمن العقار وما تودعه الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على ذمة ذوي الشأن.
وتعفى من أداء الرسوم المستحقة بموجب هذا القانون الدعاوى والطعون والطلبات التي يقدمها العمال أو المستحقون عنهم استنادًا للقانون الاتحادي رقم /8 / لعام 1980 والتي لا تزيد قيمتها على 100 ألف درهم فإذا حكم بإلزام الخصم بالرسوم والمصاريف يتم استيفاء الرسوم القضائية منه على أساس ما حكم به.
وحسب القانون يرد الرسم الذي تم استيفاؤه عند قيد الدعوى لدى المحكمة المختصة في حال إجابة المحكمة لأي من الطلبات التالية : طلب تفسير الحكم وطلب رد القضاة أو الخبراء أو المحكمين وطلب تصحيح الخطأ المادي في الحكم وطلب الإغفال ويرد ما نسبته 50 في المائة من قيمة الرسم المستوفى أمام المحكمة المختصة إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى أو الطعن وقبل البدء بالمرافعة شريطة ألا يكون قد سبق عرض النزاع على المركز.
وفيما يخص قواعد تقدير الرسوم عن الدعوى الابتدائية المقدرة القيمة وغير المقدرة القيمة نص القانون على أن يستوفى رسم نسبته 6 في المائة على الدعاوى المقدرة القيمة المرفوعة أمام المحاكم الابتدائية والدعاوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية باستثناء دعاوى الأحوال الشخصية على ألا يقل مقداره عن 500 درهم ولا يزيد على 20 ألف درهم إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على 500 ألف درهم و 30 ألف درهم إذا كانت قيمة الدعوى تتراوح بين 500 ألف وواحد درهم إلى مليون درهم و 40 ألف درهم إذا كانت قيمة الدعوى تزيد على مليون درهم .
وأشار القانون إلى أنه يتم استيفاء رسم نسبته 5 في المائة عن الدعاوى العمالية المرفوعة أمام المحاكم الابتدائية والتي تزيد قيمة المطالبة فيها على 100 ألف درهم على ألا يزيد مقداره على 20 ألف درهم.
وفيما يتعلق بالدعوى غير مقدرة القيمة أقر القانون بأن الدعوى التي تتضمن طلبًا غير قابل للتقدير تعتبر قيمتها 200 ألف وواحد درهم ويستوفى الرسم على هذا الأساس وإذا عدل الطلب غير المقدر القيمة أثناء السير في الدعوى ليصبح معلوم القيمة فيتم استيفاء الرسم الأعلى وفي حال أصبحت الدعوى غير مقدرة القيمة معلومة القيمة بصدور الحكم فلا ينفذ إلا بعد أداء فرق الرسم.
أرسل تعليقك