أبوظبي- سعيد المهيري
عمدت الإمارات إلى إصدار تشريعات ضمنت للعمال حقوقهم، الأمر الذي جعلها مقصدا للعرب والأجانب الذين يرغبون في العمل والاستثمار والإقامة، وهو ما أكدته نتائج "استطلاع أصداء بيرسون- مارستيلر السنوي السابع لرأي الشباب العربي" الذي صدر أمس الثلاثاء.
ووفرت التشريعات الحماية والأمان للمقيمين، الذين يحصلون على فرص عمل في الدولة، وفيما يتعلق بسلامة العمال ووقايتهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية، أكدت التشريعات أنه يتعين على كل صاحب عمل أن يوفر وسائل الوقاية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء العمل، وكذلك أخطار الحريق وسائر الأخطار، التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل، كما يجب عليه اتباع أساليب الوقاية الأخرى كافة، التي تقررها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وعلى العامل أن يستخدم أجهزة الوقاية والملابس، التي يزود بها لهذا الغرض، وأن ينفذ جميع تعليمات صاحب العمل، بهدف حمايته من الأخطار وأن يمتنع عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة تنفيذ تلك التعليمات.
وبينت أنه على كل صاحب عمل يستخدم عمالا في مناطق بعيدة عن المدن، والتي لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية، وأن يوفر لهم حزمة من الخدمات، وهي وسائل الانتقال المناسبة، والسكن الملائم، والمياه الصالحة للشرب، والمواد الغذائية المناسبة، ووسائل الإسعافات الطبية، ووسائل الترفيه والنشاط الرياضي، بموجب نص المادة (101).
كما ألزمت التشريعات صاحب العمل في حالة إصابات العمل وأمراض المهنة بأن يدفع نفقات علاج العامل في إحدى دور العلاج الحكومية أو الأهلية (المحلية) إلى أن يشفى العامل أو يثبت عجزه ويشمل العلاج الإقامة بالمستشفى أو بالمصح والعمليات الجراحية ومصاريف صور الأشعة والتحاليل الطبية وكذلك شراء الأدوية والمعدات التأهيلية وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية والتعويضية بالنسبة لمن يثبت عجزه وعلى صاحب العمل، فضلاً عما تقدم أن يدفع نفقات الانتقال التي يقتضيها علاج العامل بحسب نص المادة (144) في الباب الثامن الذي يتناول التعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة.
وأوضحت أنه في حالة الإصابة بين العامل وأداء عمله وجب على صاحب العمل أن يؤدي إليه معونة مالية تعادل أجره كاملا طوال مدة العلاج أو لمدة ستة أشهر، فإذا استغرق العلاج أكثر من ستة أشهر، خفضت المعونة إلى النصف، وذلك لمدة ستة أشهر أخرى أو حتى يتم شفاء العامل أو يثبت عجزه أو يتوفى بحسب نص المادة (145).
وأقرت بتحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية ثماني ساعات يوميا بمعدل 48 ساعة أسبوعيا، في أي منشأة صناعية عامة أو خاصة أو في أي من فروعها بحسب نص المادة رقم 2، في قانون الاتفاقية رقم (1) لسنة 1919، بخلاف المنشآت التي لا يعمل بها سوى أفراد الأسرة الواحدة، وفيما عدا ذلك فلا تنطبق عليهم أحكام الاتفاقية، ويجوز عندما يؤدى العمل بالتناوب أن تتجاوز مدة العمل ثماني ساعات في اليوم و48 ساعة في الأسبوع، على ألا يزيد متوسط ساعات العمل على مدى 3 أسابيع أو أقل عن ثماني ساعات في اليوم و48 ساعة في الأسبوع.
ونوهت بأنه يجوز تجاوز الحد الأدنى لساعات العمل الذي تنص عليه المادة 2، في حال وقوع حادث أو ترجيح حدوثه، أو إذا لزم أداء أشغال عاجلة تتعلق بالآلات أو بالمصنع، أو في حالة القوة الظاهرة، ولكن بالقدر الضروري فقط لتفادي حدوث اضطراب جسيم في سير العمل المعتاد في المنشأة، بحسب نص المادة 3.
أكدت التشريعات أنه يجوز تجاوز الحد الأعلى لساعات العمل الذي تنص عليه المادة 2 في العمليات التي تقتضي بحكم طبيعتها، أن تنفذ بصورة مستمرة في نوبات متعاقبة، شريطة ألا يتجاوز متوسط ساعات العمل 56 ساعة في الأسبوع، ويجب ألا ينطوي تنظيم ساعات العمل على هذا النحو، بأي على مساس بأيام الراحة، التي قد تكفلها القوانين الوطنية للعمال المستخدمين، في مثل هذه العمليات تعويضا لهم عن يوم الراحة الأسبوعي.
أرسل تعليقك