ابوظبي- راشد الظاهري
أصدر ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم القرار رقم 38 لعام 2015 في شأن مراكز الفحص الفني للمركبات في إمارة دبي، الهادف إلى تنظيم عمل المنشآت التي تزاول نشاط الفحص الفني للمركبات في جميع أنحاء الإمارة وضمنها مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، وفقًا لمجموعة من الشروط والضوابط والمعايير التي تضمن سلامة عمل تلك المنشآت، وانسجاما مع أفضل الممارسات الدولية المطبقة في هذا الشأن.
وتتولى هيئة الطرق والمواصلات في دبي؛ الإشراف على تطبيق أحكام هذا القرار من خلال الصلاحيات التي منحها القرار إياها وتتضمن: وضع الشروط والمتطلبات والمعايير الفنيّة الواجب توفرها لمزاولة النشاط، وتحديد الإجراءات الواجب اتباعها لإصدار التصريح، وأيضًا تحديد التزامات الفاحص وفق قرار يصدر عن المدير العام ورئيس مجلس المديرين داخل الهيئة في هذا الشأن.
وأناط القرار، مؤسسة الترخيص في الهيئة مهام إصدار التصاريح وتجديدها وتعديل البيانات الواردة فيها، والرقابة والإشراف والتفتيش على المركز والفاحص، وأيضًا فرض الجزاءات المنصوص عليها في هذا القرار على المخالفين لأحكامه وأحكام القرارات الصادرة بموجبه، فضلًا عن تأهيل وتدريب الفاحصين، واستحداث أية خدمة تخص مزاولة النشاط.
ويُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة النشاط في الإمارة، ما لم يكن مصرحا له بذلك من المؤسسة، ومرخصًا له من السلطة المختصة في الإمارة، كما يُحظر على المركز إنشاء أي فرع له، إلّا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من مؤسسة الترخيص في الهيئة، ويتم إصدار هذه الموافقة وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر لتحديدها قرار من المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة.
وحدد القرار شروط إصدار التصاريح للمركز، حيث يجب أن يكون مالكه من مواطني الدولة، وحسن السيرة والسلوك، وأن يستوفي تقديم رسومات ومخططات هندسية لموقع المركز المزمع إنشاؤه والمرافق التابعة له، على أن تكون هذه الرسومات والمخططات مصدقة ومعتمدة من المؤسسة والجهات المختصة في الإمارة.
كما أوجب على مالك المركز تقديم ضمان مصرفي باسم الهيئة، وتحدد غاياته وقيمته وأية شروط ثانية تتعلق به، وفقًا للقرارات التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن.
ويلتزم مركز الفحص الفني للمركبات وفقًا للقرار؛ بالعقود والاتفاقيات التي تبرم مع الهيئة والتشريعات السارية في الإمارة، والتعرفة المحددة منها لبدل الخدمات التي يقدمها، وأيضًا تقديم وثيقة تأمين صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخصة في الدولة، وذلك لضمان التعويض عن أية أضرار تلحق بالآخرين، على أن تكون وثيقة التأمين سارية المفعول طيلة مدة التصريح، كما يلتزم المركز بشروط وإجراءات قيد الفاحصين التي يصدر في تحديدها قرار من المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة.
ويُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار أو القرارات الصادرة بموجبه بالغرامات المبيّنة في الجدول المُلحق مع هذا القرار، وتضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال عام واحد من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد في حدها الأقصى على عشرين ألف درهم.
كما يجوز للهيئة اتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة في حق المخالف، التي تبدأ من الانذار، فالإيقاف عن مزاولة النشاط مدة لا تزيد على ستة أشهر، ثم إلغاء التصريح، وشطب القيد، وتضمن عددًا من المواد المنظمة لإنشاء مراكز الفحص الفني للمركبات في إمارة دبي، وحدد الخدمات التي يقدمها المركز، وإجراءات إصدار التصاريح، ومدتها، والرسوم المقررة نظير ذلك، فضلًا عن صلاحيات الضبطية القضائية، وإجراءات التظلّم، وتوفيق الأوضاع.
ويُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار الذي يُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
أرسل تعليقك