أبوظبي- راشد الظاهري
أصدر عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، مرسوم قانون رقم 1 لعام 2015؛ لإعادة تنظيم الأمانة العامة للأوقاف في إمارة الشارقة، ونصت المادة 2، على أن تنشأ بموجب هذا المرسوم في الإمارة دائرة تحل محل الأمانة العامة للأوقاف وتسمى: "دائرة الأوقاف"، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أغراضها.
وحددت المادة 3 أن يكون المقر الرئيس للدائرة في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي إنشاء فروع أو مكاتب لها في باقي مدن ومناطق الإمارة، وتهدف الدائرة بحسب المادة 4 من المرسوم إلى تحقيق ما يأتي: حث وتشجيع أهل الخير على إحياء وترسيخ مقاصد الشريعة الإسلامية وغاياتها من خلال الوقف، والعناية بالأوقاف والمحافظة عليها في حدود الضوابط والأحكام الشرعية والقانونية، وإدارة واستثمار أموال الأوقاف وتحقيق شروط الواقفين ورغباتهم وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون.
وحول اختصاصات الدائرة جاءت المادة 5 ليكون للدائرة ممارسة الاختصاصات والصلاحيات الآتية: مباشرة أعمال النظارة على الأوقاف ورعايتها واستثمارها وإدارة أموالها وصرف ريعها في حدود شروط الواقف، بما يحقق المقاصد الشرعية منها، والعناية بالأوقاف والمحافظة عليها والعمل على إحصائها وتوصيفها وحفظ مستندات إنشائها وتسجيلها لدى الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة، وإدارة واستثمار أموال الأوقاف التي يشترط الواقف النظارة عليها من الدائرة أو التي لم يشترط الواقف النظارة عليها أو انقطع فيها شرط النظارة.
وأيضًا تهدف إلى تقديم النصح والمشورة للواقفين ولناظري الأوقاف وغيرهم وإدارة هذه الأوقاف متى طلب منها ذلك، واتخاذ كل ما من شأنه الحث على الوقف والدعوة إلى إحياء وترسيخ هذه السنة الحميدة، وإنشاء المشاريع الاقتصادية المجدية التي يوافق عليها المجلس، بإتباع أحدث طرق ووسائل استثمار الأموال وتنميتها وفق أحكام الشريعة الإسلامية والقانون، وممارسة جميع الأعمال التجارية والصناعية والزراعية، بما في ذلك تأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها بعد موافقة المجلس، إلى جانب أية مهام أو اختصاصات أخرى تناط بها الدائرة من قبل الحاكم أو المجلس.
وبحسب المادة 6 من المرسوم بقانون يتولى إدارة الدائرة مدير يكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الدائرة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها و له خصوصًا ما يأتي: اقتراح السياسة العامة لإدارة واستثمار أموال الوقف وعرضها على المجلس ليقرر ما يراه مناسبا في شأنها، والإشراف على سير العمل في الدائرة وفقًا للقوانين والأنظمة السارية وإصدار القرارات الإدارية والتعليمات والتعاميم اللازمة؛ بمراعاة اختصاصات المجلس، واقتراح مشاريع القوانين واللوائح التنفيذية والأنظمة المتعلقة بالدائرة وعرضها على المجلس ليقرر ما يراه في شأنها، وإعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي وعرضهما على المجلس لاعتمادهما، وإعداد الهيكل التنظيمي للدائرة، وتمثيل الدائرة أمام القضاء و في علاقتها بالآخرين.
وتتكون الموارد المالية للدائرة بحسب المادة 7 من المرسوم مما يأتي: الدعم الحكومي، والإيرادات الذاتية للدائرة نتيجة ممارسة نشاطها، والتبرعات والهبات التي تتفق مع نشاط الدائرة ويوافق عليها المجلس، وأية موارد أخرى يوافق عليها المجلس، وتضمن المرسوم جملة من الأحكام العامة تمثلت في المواد الآتية: المادة 8؛ تعتبر أموال الدائرة أموالًا عمومية وتعفى من جميع الضرائب والرسوم الحكومية المحلية بجميع أنواعها التي تترتب على معاملاتها ومشاريعها.
وتخضع المادة 9 العمليات المالية التي تجريها الدائرة للرقابة الحكومية اللاحقة من الجهة المعنية بذلك في الإمارة، والمادة 10 تنقل إلى الدائرة الموظفون والمستخدمون التابعين للأمانة العامة للأوقاف؛ وفقًا لأنظمة الموارد البشرية داخل الإمارة، وفي حال وجود مانع يمنع من نقل المعنيين كلهم أو بعضهم يحال الأمر للمجلس ليقرر ما يراه مناسبًا في شأنه، والمادة 11 تؤول للدائرة جميع حقوق وممتلكات وموجودات الأمانة العامة للأوقاف كما تصبح الدائرة مسؤولة عن جميع التزامات الأمانة.
أما المادة 12 فتكون للدائرة حساب مصرفي خاص بالأمانات الوقفية تودع فيه إيرادات الأوقاف التابعة للدائرة ويتم الصرف منه على مصارف الوقف بحسب شروط الواقفين والمصارف المعمول بها لدى الدائرة ويتولى المدير مهام الإشراف على حساب الأمانات الوقفية ويصدر قرار من المجلس ينظم كيفية إدارة هذا الحساب، كما يخضع هذا الحساب للرقابة اللاحقة من قبل الجهة المعنية في الإمارة.
والمادة 13 يصدر الهيكل التنظيمي للدائرة بمرسوم أميري بناء على اقتراح المدير بعد موافقة المجلس التنفيذي، والمادة /14/ يصدر من المجلس التنفيذي اللوائح والقرارات الإدارية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، والمادة 15 يلغى المرسوم الأميري رقم 2 لعام 1996، في شأن إنشاء أمانة عامة للأوقاف داخل إمارة الشارقة وجميع التشريعات الأخرى الصادرة بموجبه، المادة 16 يبلغ المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بهذا المرسوم بقانون فور انعقاده، ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ كل بحسب ما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.
أرسل تعليقك