أصدر عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، المرسوم الأميري رقم 55 لسنة 2015 بشأن إعادة تنظيم اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.
ونص المرسوم في المادة 2 على أن يشكل المجلس الاستشاري من اثنين وأربعين عضوًا من ذوي الرأي والكفاءة والخبرة وفقا لأحكام القانون، وتكون مدينة الشارقة مقرًا للمجلس ويعقد جلساته فيها ما لم ينص مرسوم دعوته للانعقاد في مكان آخر، وكل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان و المكان المقررين لاجتماعه يكون باطلا وتبطل القرارات التي تصدر منه.
وحددت المادة 3 الشروط الواجب توفرها فـي عضـو المجلـس وهي أن يكون متمتعـاً بجنسيـة دولة الإمـارات العربيـة المتحـدة. ويحمل قيد الإمارة ومقيماً فيها بصفة دائمة، أن لا يقـل عمـره عنـد اختياره عـن خمسة وعشرين سنـة، أن يكـون متمتعـاً بالأهلية محمـود السيـرة حسـن السمعـة لـم يسبـق الحكم عليـه فـي جريمـة مُخلـة بالشـرف مـا لـم يكـن قـد رد إليـه اعتباره طبقاً للقانـون.
وتبلغ مدة العضوية في المجلس أربع سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويـؤدي أعضـاء المجلـس الاستشاري أمام الحاكم وقبـل مباشرتهـم لعملهـم ، و يمثل عضـو المجلس الإمـارة بأسرهـا ويراعـى مصلحـة الوطـن ولا سلطـان لأية جهة عليه في عملـه بالمجلـس.
وجاء في المادة 7 "لعضو المجلس أن يستقيل من عضويته وتقدم الاستقالة كتابة إلى الرئيس ويجب عرضها على المجلس في أول جلسة تلي تقديمها، وللعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بشأنها، ويتم قبول الاستقالة بقرار من المجلس، وإذا انتخب أو عُين أحد أعضاء المجلس عضوًا في المجلس الوطني الاتحادي أو المجلس التنفيذي أو المجالس البلدية في الإمارة يعتبر مستقيلا حكمــًا من عضوية المجلس".
ونص المرسوم على أنه إذا خـلا مقعد أحـد الأعضـاء المعينين قبـل نهايـة مـدة عضويتـه يعيّـن الحاكـم خلفـاً لـه خـلال شهريـن مـن تاريـخ إعـلان خلو مقعده، أما إذا خـلا مقعد أحـد الأعضـاء المنتخبين قبـل نهايـة مـدة عضويتـه حل محله الحاصل على أعلى الأصوات في قائمة الاحتياط، وفي جميع الأحوال يجب أن لا يقـع الخلو خلال الثلاثـة أشهـر السابقـة علـى نهايـة مـدة المجلـس، وتنتهي العضوية بالوفاة أو الاستقالة أو الإدانة بجريمة مخلة بالشرف بحكم بات أو المرض المقعد أو بإبطال العضوية أو إسقاطها، ويعلن الرئيس خلو مكانه في ذات الجلسة التي أعلن فيها انتهاء العضوية، ويخطر الرئيس الحاكم بذلك، ويكمـل العضـو الجديد مدة عضويـة سلفـه.
وحول حصانة الأعضاء وواجباتهم نص المرسوم على أن عضو المجلس الاستشاري حر فيما يبديه من الأقوال والآراء أثناء قيامه بعمله داخل المجلس أو لجانه ولا تجوز مؤاخذته على ذلك بحال من الأحوال، وعلى أنه لا يجوز أثناء دور الانعقاد المجلس وفي غير حالة التلبس بالجريمة أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس، ويتعين في حالة التلبس إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية أثناء انعقاده، ويجب إخطار المجلس في أول اجتماع له بأي إجراء جزائي اتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه، ويتعين لاستمرار هذا الإجراء أن يأذن المجلس به.
وفي جميع الأحوال إذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه، اعتبر ذلك بمثابة الإذن.
ونصت المادة 11 على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل أو ممن يرغب في رفع دعواه ضد العضو لدى المحاكم الجزائية.
ويجب أن يرفق بالطلب أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات جزائية فيها أو صورة رسمية من عريضة الدعوى مع المستندات المؤيدة لها إذا كان الطلب مقدمــًا من أحد الأفراد ويحيل رئيس المجلس الطلبات المذكورة إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبحثها وتقديم تقرير بذلك للمجلس. ويكون نظر الطلبات أمام اللجنة والمجلس بطريق الاستعجال.
ونصت المادة 12 بأنه على العضو الذي يتخلف عن حضور إحدى الجلسات أن يخطر رئيس المجلس بأسباب تخلفه. فإذا اضطر للتخلف لأكثر من شهر وجب استئذان رئيس المجلس.
ولا يجوز للعضو أن يطلب إجازة غير محددة. كما لا يجوز للعضو الذي حضر الجلسة الانصراف منها نهائيــًا قبل انتهائها إلا بإذن من الرئيس.
وبحسب المادة 13 فإنه إذا تكرر غياب العضو في دور الانعقاد الواحد دون عذر مقبول خمس جلسات متوالية أو عشر جلسات غير متوالية قطعت عنه المكافأة الشهرية عن المدة التي تغيبها بدون عذر مقبول، و إذا تخلف العضو عن حضور اجتماعات اللجنة التي يشترك فيها بدون عذر ثلاث مرات متتالية ترفع اللجنة أمر تغيبه إلى هيئة مكتب المجلس لتتخذ ما تراه مناسباً ويحاط المجلس علماً بذلك في أول جلسة تالية، و لا يجوز للعضو أن يتدخل في أي عمل من أعمال السلطتين القضائية أو التنفيذية.
وحول رئاسـة المجـلـس الاستشاري نصت المادة 16 على أن ينتخب المجلس في أول جلسة من فصله التشريعي رئيسـًا ونائبــًا له من بين الأعضاء، ويكون الانتخاب في جميع الأحوال سريــًا بالأغلبية المطلقة للحاضرين فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لأكثر الأصوات، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية تم الاختيار بينهم بالقرعة، ويتولى رئاسة الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سنــًا.
وفي حالة خلو مكان الرئيس أو نائبه لأي سبب من الأسباب، يختار المجلس بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة من يحل محله خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ الخلو إذا كان المجلس في دور الانعقاد، فإذا حدث الخلو أثناء عطلة المجلس تم الاختيار خلال الأسبوع الأول من اجتماع المجلس، وبحسب المادة 18 تنتهي مدة كل من الرئيس ونائبه بانتهاء مدة المجلس أو بحله وفقــًا لأحكام المادة 25 من القانون.
أرسل تعليقك