أقر المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الآثار في الجلسة الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها المجلس أمس الاربعاء، برئاسة رئيس المجلس محمد أحمد المر ، وبحضور وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس المجلس الوطني للسياحة والآثار، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وذلك بعد أن كان المجلس قد ناقش ست مواد من مشروع القانون في الجلسة الثالثة عشرة، واستحدث المجلس ثماني مواد على مشروع القانون الذي يعاقب من يخالف أحكامه بالحبس وغرامة مالية تصل إلى عشرة ملايين درهم.
وأعرب الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عن شكره وتقديره لأعضاء المجلس على اهتمامهم بمناقشة وإقرار مشروع القانون بعد خمس سنوات من المداولات والمناقشات من التداول وإن شاء الله يفي بالغرض الذي جاء من أجله بالمحافظة على تاريخ وآثار دولتنا.
وأشار المجلس إلى أهمية مشروع قانون الآثار نظرا لما تمثله الآثار من قيمة نادرة وفريدة من الناحية التاريخية والفنية والعلمية والأدبية والدينية والإنسانية مؤكدا أهمية الحفاظ على الآثار في الدولة بشكل ينظم حمايتها على المستويين الاتحادي والمحلي وتحديد وتعريف الآثار وأنواعها وطرق التنقيب عنها وصيانتها وترميمها وحظر استيرادها أو تصديرها إلا بترخيص أو تصريح من السلطة المختصة، لكونها تعد مظهرا من مظاهر التطور الحضاري والتاريخي للدولة عامةً ولمختلف الإمارات خاصة.
وجاءت تعديلات المجلس والمواد والبنود المستحدث منسجمة مع الهدف العام من مشروع القانون، الذي جاء ليحدد العقوبات المترتبة على أي اعتداء قد يقع على الآثار أو المواقع الأثرية، أو ارتكاب أية أفعال مخالفةٍ لإجراءات تسجيل الآثار أو التنقيب عنها، كل ذلك بهدف الحفاظ على الموروث الأثري بالدولة بما يدعم ويحفظ الإمكانات السياحية والأثرية ويحفظ حق الأجيال الحالية والقادمة في موروثهم الحضاري.
ووفقا لمشروع القانون يعمل المجلس الوطني للسياحة والآثار بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ومع السلطة المختصة على حماية الآثار في أوقات الأزمات والكوارث بما يتضمن إعداد خطط طوارئ في هذا الشأن.
ويجوز للسلطة المختصة عرض بعض الآثار خارج الدولة شريطة أن لا يخشى عليها من التلف أو الفقدان أو السرقة وكذلك إدخال بعض الآثار غير الثابتة بالتعاون مع الدول والمتاحف والمعاهد العلمية الأجنبية لغرض العرض المؤقت.
ويحظر مشروع القانون الاتجار بالآثار إلا بمقتضى ترخيص أو تصريح من السلطة المختصة.
واستحدث المجلس مادة تنص على قيام المجلس الوطني للسياحة والآثار والسلطات المختصة بتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في مجال التنقيب عن الآثار والحفاظ عليها.
ويحظر مشروع القانون التصرف في الآثار أو نقل ملكيتها إلا بترخيص أو تصريح من السلطة المختصة، وإذا أراد مالك أحد الآثار المسجلة التصرف فيها وجب عليه عرضها على السلطة المختصة لامتلاكها وفق التشريعات النافذة في هذا الشأن.
وأكد مشروع القانون أنه لا يجوز البدء بتنفيذ المشاريع التطويرية أو الإنشائية الكبرى أو المتعلقة بأعمال البنية التحتية إلا بعد قيام السلطة المختصة بأعمال المسوحات الأثرية للمناطق التي تكون محلاً لتنفيذ هذه المشاريع وذلك وفقا للإجراءات المعمول بها لدى السلطة المختصة.
وطبقا لمشروع القانون يحظر أن يكون الموقع الأثري مستودعا للأنقاض أو النفايات أو أن يقام عليه بناء أو مقبرة أو وسائل للري أو أن تشق فيه طريق أو قناة أو أن يحفر فيه أو يغرس أو يقطع منه شجر أو يفتح فيه مقلع حجري أو غير ذلك مما يترتب عليه تغيير أو إضرار بالموقع الأثري أو استعمال أنقاض هذه المواقع.
ويحظر إقامة صناعات ثقيلة أو خطيرة أو منشآت عسكرية أو حيوية في المناطق المحيطة بالمواقع الأثرية أو تعريضها للخطر أو استخدامها كمكب للنفايات أو الأنقاض أو استخدامها كمأوى للحيوانات أو أي استخدام آخر من شأنه الإساءة أو الإضرار للموقع الأثري.
وحسب مشروع القانون يكون التنقيب عن الآثار من اختصاص السلطة المختصة، وللمجلس بناءً على طلب من السلطة المختصة القيام بالتنقيب عن الآثار بنفسه أو من خلال بعثات التنقيب وفقا لأحكام التشريعات المحلية النافذة. وبموجب مشروع القانون يعاقب بالسجن المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم كل من سرق أثراً أو جزءا منه أو قام بإخفائه بنيّة تملّكه أو استولى عليه بشكل غير مشروع.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمئة ألف درهم ولا تزيد على 10ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عمداً هدم أو أتلف أو شوّه أثرا، وقام بتسوية موقع أثري أو أقام عليه منشآت أو زرع فيه أو اقتلع منه أو أجرى تغييرا في شكله، وأجرى أعمال التنقيب عن الآثار دون ترخيص من السلطة المختصة، وهرب الآثار إلى داخل الدولة أو خارجها أو قدّم أية بيانات أو وثائق أو مستندات غير صحيحة بهدف إدخالها إليها أو إخراجها منها، وزيّف قطعة أثرية وطنية أو أجنبية. ويعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تزيد على ثلاثـمئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمداً فعلاً من الأفعال الآتية: خالف شروط الترخيص بالتنقيب عن الآثار، وأخذ أو نقل أو استعمل أنقاضا أو أحجاراً أثرية من موقع أثري بدون ترخيص.
وافق المجلس على مشروع ميزانية المجلس الوطني الاتحادي لعام 2016 والبالغة 196 مليوناً و412 ألف درهم، وإحالة مشروع قانون اتحادي بشأن الأوسمة والميداليات الدبلوماسية إلى لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية.
ووافق المجلس على مذكرة هيئة المكتب حول الرسالة الواردة بشأن مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته الذي ناقشه المجلس وأقره في جلساته السابقة.
أرسل تعليقك