أبوظبي - سعيد المهيري
أصدر نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته حاكمًا لإمارة دبي القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن التصرف باللُقطة والأموال المتروكة في إمارة دبي.
وعرّف القانون في مادته الثانية اللُقطة بأنها "الأموال والأشياء المنقولة التي يجوز حيازتها قانونًا وتكون لها قيمة في ذاتها أو عند مالكها، والتي يفقدها مالكها دون أن ينصرف قصده إلى التخلي عنها، ويتم العثور عليها في الإمارة"، أما الأموال المتروكة فهي الأموال والأشياء المنقولة مما يجوز حيازتها قانونًا، والتي انصرف قصد مالكها أو من له حق حيازتها قانونًا إلى التخلي عنها.
ألزم القانون، المُلتقط تسليم اللُقطة للشرطة خلال مهلة أقصاها 48 ساعة من وقت العثور عليها، وأن لا يتصرف فيها أو يحوزها بنية التملك، وذلك تحت طائلة المسؤولية الجزائية، على أن يتم تسلُّم اللُقطة من قبل الشرطة بموجب محضر استلام، يتضمن بيان أوصاف اللُقطة، وحالتها، والمعلومات الخاصة بالمُلتقط، وأية بيانات أخرى تحددها الشرطة.
وحدد القانون مهام وصلاحيات شرطة دبي لتنفيذ أحكامه في تلقي البلاغات بشأن فقدان الأموال والأشياء المنقولة في الإمارة، واستلام اللُقطة والأموال المتروكة وحفظها في مكان مناسب، وإنشاء سجلات خاصة تُدوّن فيها بيانات وأوصاف اللقطة والأموال المتروكة، وتاريخ وساعة العثور عليها أو استلامها، والمكان الذي عُثر عليها أو تركت فيه، وبيانات المُلتقط، وكذلك الإعلان عن وجود اللقطة لديها بالطريقة التي تراها مناسبة، وتقدير نفقات حفظ اللقطة والإعلان عنها، كما خوّلها في التصرف باللقطة، والأموال المتروكة، وفقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
كما حدد القانون حقوق وواجبات المُلتقط، وفقًا للضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من القائد العام لشرطة دبي، إذ يجوز منح المُلتقط مكافأة مالية مقدارها (10٪) من قيمة اللُقطة، وبما لا تزيد على (50) ألف درهم، على أن تستقطع المكافأة من قيمة اللُقطة، سواء طالب مالكها باستردادها أم لم يُطالب.
أرسل تعليقك