تبدأ دولة الإمارات الجمعة 28 أغسطس / آب الجاري العمل في قانون مكافحة التمييز و الكراهية ، الذي أصدره رئيس الدولة خليفة بن زايد آل نهيان ، وذلك بعد مضي شهر على تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية الاتحادية الذي صادف يوم 28 يوليو/ تموز الماضي.
وجاء القانون في 21 مادة، وقد فسر ما يتعلق في الأديان، أنها الأديان السماوية؛ الإسلام والنصرانية واليهودية، ودور العبادة" المساجد والكنائس والمعابد"، وأن ازدراء الأديان: كل فعل من شأنه الإساءة إلى الذات الإلهية أو الأديان أو الأنبياء أو الرسل أو الكتب السماوية أو دور العبادة وفقاً لأحكام هذا المرسوم في قانون، والتمييز هو كل تفرقة أو تقييد أو استثناء أو تفصيل بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الاثنى.
وبحسب القانون فإن المقصود في خطاب الكراهية: كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات، وعن الوسائل: "شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أو المواقع الإلكترونية أو المواد الصناعية أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية"، وعن طرق التعبير: القول أو الكتابة أو الرسم أو الإشارة أو التصوير أو الغناء أو التمثيل أو الإيماء.
ونصت المادة الرابعة من القانون على أنه يعد مرتكباً لجريمة ازدراء الأديان كل من أتى أياً من الأفعال الآتية:" التطاول على الذات الإلهية، أو الطعن فيها، أو المساس بها، و الإساءة إلى أي من الأديان أو إحدى شعائرها أو مقدساتها، أو تجريحها أو التطاول عليها أو السخرية منها أو المساس بها، أو التشويش على إقامة الشعائر أو الاحتفالات الدينية المرخصة أو تعطيلها بالعنف أو التهديد، و التعدي على أي من الكتب السماوية بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة بأي شكل من الأشكال، والتطاول على أحد الأنبياء أو الرسل أو زوجاتهم أو آلهم أو صحابتهم أو السخرية منهم أو المساس بهم أو الإساءة إليهم، والتخريب أو الإتلاف أو الإساءة أو التدنيس لدور العبادة، وللمقابر، وللقبور أو ملحقاتها أو أي من محتوياتها.
ونصت المادة الخامسة منه على أنه" يعاقب في السجن مدة لا تقل عن خمس أعوام وفي الغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو في إحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في البنود (2، 3، 4) من المادة (4) من هذا المرسوم في قانون، في إحدى طرق التعبير أو غيرها من الصور الأخرى أو باستخدام أي من الوسائل.
و يعاقب في السجن مدة لا تقل عن سبعة أعوام، وفي الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في البندين (1، 4) من هذا المرسوم في قانون، في إحدى طرق التعبير أو غيرها من الصور الأخرى أو باستخدام أي من الوسائل".
وبحسب المادة السادسة : يعاقب في السجن مدة لا تقل عن خمسة أعوام، وفي الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو في إحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من شأنه إحداث أي شكل من أشكال التمييز في إحدى طرق التعبير أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل.
وجاء في المادة السابعة : "يعاقب السجن مدة لا تقل عن خمسة أعوام، وفي الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو في إحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من شأنه إثارة خطاب الكراهية في إحدى طرق التعبير أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل.
ونصت المادة (8) : يعاقب في الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وفي الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم أو في إحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم إحدى طرق التعبير أو الوسائل، في إثارة النعرات القبلية بقصد الحض على الكراهية بين الأفراد والجماعات.
وبناء على المادة (9) يعاقب في السجن مدة لا تقل عن عشرة أعوام ، وفي الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم، أو في إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجرائم المنصوص عليها في المواد (5)، (6)، (7) من هذا المرسوم في قانون من موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية عمله أو شخص ذي صفة دينية أو مكلفاً بها أو وقع الفعل في إحدى دور العبادة.
وفي المادة (10) : يعاقب في السجن المؤقت كل من استغل الدين في رمي أفراد أو جماعات بالكفر باستخدام إحدى طرق العبير أو باستخدام أي من الوسائل وذلك لتحقيق مصالح خاصة أو أغراض غير مشروعة.
وتكون العقوبة الإْعدام إذا اقترن الرمي بالكفر تحريضاً على القتل فوقعت الجريمة نتيجة لذلك.
وجاء في المادة (11) : يعاقب في السجن مدة لا تقل عن سبع أعوام وفي الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم كل من أنتج أو صنع أو روج أو باع أو عرض للبيع أو للتداول منتجات أو بضائع أو مطبوعات أو تسجيلات أو أفلام أو أشرطة أو أسطوانات أو برامج الحاسب الآلي أو تطبيقات ذكية، أو بيانات في المجال الإلكتروني أو أي مواد صناعية أو أشياء أخرى تتضمن إحدى طرق التعبير، وكان من شأنها ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية.
ونصت المادة (12) : يعاقب في الحبس مدة لا تقل عن عام، وفي الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم، أو في إحدى هاتين العقوبتين، كل من أحرز أو حاز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أو أفلاماً أو أشرطة أو أسطوانات أو برامج الحاسب الآلي أو تطبيقات ذكية أو بيانات في المجال الإلكتروني أو أي مواد صناعية أو أي أشياء أخرى تتضمن إحدى طرق التعبير إذا كانت معدة للتوزيع أو إطلاع الغير عليها، وذلك بقصد ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية.
كما يعاقب بذات العقوبة كل من أحرز أو حاز أي وسيلة خاصة بالطبع أو التسجيل أو الحفظ أو الإذاعة أو المشاهدة أو النشر أو البث أو الترويج لاستخدامها في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون مع علمه بذلك.
ووفقا للمادة (13): يعاقب السجن مدة لا تقل عن عشر أعوام كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو مركزاً أو هيئة أو منظمة أو تنظيماً أو جماعة أو فرعاً لإحداها، أو استخدم لذلك أي وسيلة من الوسائل، بغرض ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية أو تحبيذ ذلك أو الترويج له.
وجاء في المادة (14): يعاقب في السجن مدة لا تزيد على سبع أعوام كل من انضم إلى أي من الجهات المنصوص عليها في المادة (13) من هذا المرسوم بقانون أو شارك فيها أو أعانها بأية صورة مع علمه بأغراضها.
ونصت المادة (15): يعاقب في السجن مدة لا تقل عن خمس أعوام كل من عقد أو نظم مؤتمراً أو اجتماعاً في الدولة إذا كان الغرض منه ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية.
ويعاقب بذات العقوبة كل من شارك في المؤتمر أو الاجتماع مع علمه بأغراضه.
وللسلطة العامة فض المؤتمر أو الاجتماع مع استعمال القوة عن الاقتضاء.
وبحسب المادة (16) يعاقب في السجن وفي الغرامة التي لا تقل عن مائتي وخمسون ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم كل من قدم أو عرض أو طلب أو قبل أو حصل أو سلم أو تسلم أموالاً أو دعماً مادياً بطريق مباشر أو غير مباشر متى كان ذلك بقصد ارتكاب فعل من الأفعال المعاقب عليها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون.
ووفقا للمادة (17) : يعاقب ممثل أو مدير أو وكيل الشخص الاعتباري إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بواسطة أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه، بذات العقوبات المقررة عن الجريمة المرتكبة، إذا ثبت علمه بها.
ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات
أرسل تعليقك