أبوظبي - صوت الإمارات
أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في إمارة أبوظبي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان قرار رئيس دائرة القضاء رقم 10 لسنة ،2015 بشأن مدونة سلوك الخبراء التي تسري أحكامها على الخبراء المقيدين في دائرة قضاء إمارة أبوظبي، ومن تندبه المحكمة للقيام بأعمال خبرة قضائية معينة، وقد نشر القرار في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة ابوظبي .
وأوضح القرار الذي ضم 41 مادة، أن الخبير القضائي، هو كل شخص طبيعي يزاول مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية، ويتم تسجيل اسمه في جدول قيد الخبراء، وعليه أن يكون ملما بالتشريعات والأنظمة في مجال خبرته، كما يجب أن يتحلى بالأمانة والنزاهة عند ممارسته للمهنة، ويحظر عليه أن يطلب أو يقبل لنفسه أو لغيره هدية أو ميزة، أو عطية من أي أطراف الدعوى، كما يحظر عليه طلب أي مبالغ مالية من أحد أطراف الدعوى، أو عقد اتفاقيات ظاهرة أو خفية في مجال النزاع المطروح .
ونص القرار على عدم الإخلال بمبادئ الاستقلالية والحيادية والضمير المهني من قبل الخبير القضائي الذي يتوجب عليه أن يؤدي مهمته باستقلالية وحياد تام، وأن يحرص عند تقديم آرائه وتوصياته على أن تكون بطريقة موضوعية، وأن يباشر بنفسه عمليات الخبرة، وأن يقدم الأجوبة عن الأسئلة المطروحة، ويخطر الجهة القضائية بجميع المعلومات التي من شأنها أن تساهم في حل النزاع، وأن ينجز مهمته في ظروف لا تحد من حريته .
وأكد القرار أن يستمر الخبير في المحافظة على مستوى المعرفة المهنية والمهارات التقنية وتحديثها وتطويرها وأن يلتزم في إعداد تقريره بالأساليب الفنية المتطورة والمعايير المهنية ذات الجودة وأن يتجنب الدراسة السطحية .
ويلزم القرار الخبير القضائي بعدم إفشاء الأسرار والمعلومات التي يكون قد اطلع عليها بحكم قيامه بأعمال الخبرة، كما يحظر عليه إفشاء أي معلومات تتعلق بدائرة القضاء او تدخل في نطاق ملكيتها الفكرية، التي يكون الخبير قد اطلع عليها أو علم بها نتيجة عمله .
أرسل تعليقك