دبي - صوت الإمارات
أصدر ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قرار المجلس رقم/10/ لسنة 2015 بشأن تنظيم استخدام الدراجات الهوائية في إمارة دبي.
ويهدف القرار إلى ضمان استخدام الطرق والمسارات الخاصة بالدراجات الهوائية في الإمارة بشكل سليم وفقا لأفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن وكذلك التشجيع على استخدام هذا النوع من الوسائل في النقل والترفيه وممارسة الرياضة وتشجيع هذه الممارسة الحضارية.
وألزم القرار قائد الدراجة الهوائية بالسير في المسارات المخصصة لذلك إن وجدت وعدم القيادة على الطريق الذي تزيد سرعته على 60 كيلو مترا في الساعة، وكذلك عدم قيادة الدراجة الهوائية في المسارات المخصصة لرياضة المشي والجري والقيادة بطريقة آمنة مع توخي الحذر، وتجنب إتيان أية أفعال قد تسبب خطورة على حياة وسلامة قائدها والآخرين إضافة إلى الالتزام بمتطلبات الأمن والسلامة التي تحددها الهيئة عند قيادة الدراجة الهوائية، وعدم حمل أي راكب على الدراجة الهوائية ما لم تكن الدراجة مزودة بكافة المعدات المخصصة لذلك وكان الراكب مجهزا بوسائل الحماية التي تحددها الهيئة.
ووفقا للقرار الجديد يعاقب كل من يرتكب أيا من المخالفات الواردة في الجدول الملحق بهذا القرار بالغرامة المبينة إزاء كل منها على أن تضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من ارتكاب المخالفة السابقة لها ويجوز حجز الدراجة الهوائية لمدة 30 يوما على أن يسري بشأن حجز الدراجة الهوائية وفكه والتصرف بها ما يسري بشأن حجز المركبات وذلك وفقا للتشريعات السارية في الإمارة في هذا الشأن.
أرسل تعليقك