أبو ظبي ـ سعيد المهيري
أفادت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بأن السلطة التشريعية الاتحادية، ممثلة في المجلس الوطني الاتحادي، تنفرد بالتشريع في 17 مجالًا أو اختصاصًا يمس شؤون الدولة، على أن يُترك أمر تنفيذ هذه التشريعات للسلطات المحلية في الدولة.
وأشارت الوزارة إلى وجود ثلاثة مجالات من الاختصاصات المشتركة بين السلطة التشريعية الاتحادية، والسلطات المحلية، أولها في نطاق الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، والثاني يشمل عقد المعاهدات والاتفاقات الدولية، بينما الأخير يتضمن تنفيذ القوانين الاتحادية والمعاهدات والاتفاقات الدولية التى تبرمها الحكومة الاتحادية.
وكشفت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عن آلية توزيع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية بين السلطة التشريعية الاتحادية الممثلة في المجلس الوطني الاتحادي، والسلطات التشريعية المحلية.
وأكدت الوزارة، على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن السلطة التشريعية الاتحادية تنفرد بالتشريع في 17 اختصاصًا، هي : علاقات العمل والعمال، والتأمينات الاجتماعية، والملكية العقارية، ونزع الملكية للمنفعة العامة، وتسليم المجرمين، وكذلك التشريعات الخاصة بالبنوك، والتأمين بأنواعه، وحماية الثروات الزراعية والحيوانية، والقوانين الجزائية، والمعاملات المدنية والتجارية والشركات، إضافة إلى تنظيم الإجراءات أمام المحاكم المدنية والجزائية، وحماية الملكية الأدبية والفنية والصناعية وحقوق المؤلفين والمطبوعات والنشر.
وأوضحت أن قائمة التشريعات الاتحادية ضمت أيضًا قوانين استيراد الأسلحة والذخائر لغير القوات المسلحة أو قوات الأمن التابعة لأي إمارة، وشؤون الطيران التي لا تدخل في اختصاصاته التنفيذية، وتحديد المياه الإقليمية، وتنظيم الملاحة في أعالي البحار، وتنظيم إنشاء المناطق الحرة المالية ونطاق استثنائها من تطبيق التشريعات الاتحادية.
وتابعت: "تضمنت نصوص الدستور بعض صور الاختصاصات المشتركة بين الاتحاد وإمارات الدولة، والتي تتلخص في ثلاثة اختصاصات، أولها الاختصاص المشترك في نطاق الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، إذ تجيز المادة (123) من الدستور للإمارات عقد اتفاقات محدودة ذات طبيعة إدارية محلية مع الدول والأقطار المجاورة لها، ويشترط ألّا تتعارض هذه الاتفاقات مع مصالح الاتحاد، ولا مع القوانين الاتحادية، على أن يخطر المجلس الأعلى للاتحاد بها مسبقًا، فإذا اعترض المجلس على إبرام تلك الاتفاقات، يتعين إرجاء الأمر إلى أن تبت المحكمة الاتحادية في الاعتراض".
ولفتت إلى أنه يجوز لإمارات الدولة الاحتفاظ بعضويتها في المنظمات الدولية والإقليمية للدول المصدرة للبترول أو الانضمام إلى أي منها.
وأضافت الوزارة: "ثاني الاختصاصات المشتركة يشمل نطاق عقد المعاهدات والاتفاقات الدولية، حيث تلزم المادة (124) من الدستور السلطات الاتحادية قبل إبرام أية اتفاقية دولية قد تمس إحدى الإمارات، بأن تستطلع رأي الإمارة المعنية مسبقًا، فإذا اعترضت الإمارة المعنية على الاتفاقية المزمع إبرامها يعرض الأمر على المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه".
وتابعت، أن ثالث الاختصاصات المشتركة يتحدث عن نطاق تنفيذ القوانين الاتحادية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التى يبرمها الاتحاد، إذ تلزم المادة (125) من الدستور الحكومات المحلية باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ القوانين الاتحادية والاتفاقات الدولية التي يبرمها الاتحاد، كما تلزم هذه المادة الحكومات المحلية أيضًا بإصدار القوانين واللوائح والقرارات والأوامر المحلية اللازمة لهذا التنفيذ، وتمنح هذه المادة السلطات الاتحادية الإشراف على تنفيذ الحكومات المحلية للقوانين والمعاهدات والاتفاقات الدولية وأحكام القضاء الاتحادي، مشيرة إلى أن هذه المادة تلزم كذلك السلطات الإدارية والقضائية المختصة في الإمارات بتقديم كل المساعدات الممكنة لسلطات الاتحاد في هذا الشأن.
أرسل تعليقك