أبوظبي -صوت الامارات
نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكمًا دان متهمًا بإعطاء شيك بقيمة 10 ملايين درهم، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجددًا، إذ بيّنت المحكمة أنه لم يتم بحث أمر رصيد المتهم في المصرف، وأن الشيك أعيد دون صرف لعدم مطابقة التوقيع، وليس لعدم كفاية الرصيد. وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة الجزائية، إذ اتهمته بأنه أعطى وبسوء نية، شيكًا بمبلغ 10 ملايين درهم، ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، مطالبة بمعاقبته.
وقضت محكمة أول درجة غيابيًا بانقضاء الدعوى بالسداد، وسقوط الخصومة بالنسبة للدعوى المدنية، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يرتض المتهم بهذا الحكم فطعن عليه، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها نقض الحكم للقصور في التسبيب.
وأوضح المتهم إن "حكم الاستئناف أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه دانه بجريمة إصدار شيك من دون رصيد، دون أن يبحث أمر الرصيد، واعتمد على رفض البنك صرف الشيك لعدم مطابقة التوقيع".
وأيّدت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، إذ ذكرت في الحيثيات أن مفاد نص المادة (401) من قانون العقوبات الاتحادي، أنه "يشترط لتحقق جريمة إعطاء شيك من دون رصيد توافر أركان ثلاثة، هي إصدار ورقة تتضمن التزامًا صرفيًا معينًا هي الشيك أي إعطاؤه أو مناولته للمستفيد، وتخلف الرصيد الكافي القابل للصرف أو تجميده، ثم سوء النية، ولا جريمة في الأمر ما دام للساحب عند إصدار الشيك في ذمة المسحوب عليه رصيد سابق، محقق المقدار، خاليًا من النزاع، كافيًا للوفاء بقيمة الشيك، قابلًا للصرف، وأن يظل ذلك الرصيد خاليًا من التجميد الذي يحصل بأمر لاحق من قبل الساحب بعدم الدفع". ومتى أصدر الساحب الشيك مستوفيًا شرائطه الشكلية التي تجعل فيه أداة وفاء تقوم مقام النقود، تعين البحث بعدئذٍ في أمر الرصيد في ذاته من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف، بغض النظر عن قصد الساحب وانتوائه عدم صرف قيمته استغلالًا للأوضاع المصرفية كرفض البنك الصرف عند التشكك في صحة التوقيع، أو عند عدم مطابقة توقيعه للتوقيع المحفوظ لديه، لأنه لا يسار إلى بحث القصد الملابس للفصل إلا بعد ثبوت الفعل نفسه.
وأشارت المحكمة العليا إلى أن "الحكم الابتدائي، المؤيد بحكم الاستئناف، لم يبحث أمر رصيد المتهم في المصرف وجودًا أو عدمًا، واستيفاءه شرائطه، بل أطلق القول بتوافر الجريمة في حقه مادام قد أعيد الشيك دون صرف بما يفيد عدم مطابقة التوقيع، فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون، ولا يضير من ذلك أن الحكم قد قضى بانقضاء الدعوى بالسداد، ذلك أن ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة (401) سالفة الذكر، بأن تنقضى الدعوى الجزائية إذا تم السداد أو التن
أرسل تعليقك