دبي - صوت الإمارات
أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عددًا من التشريعات الخاصة باعتماد الهياكل التنظيمية لبعض الجهات الحكومية في الإمارة.
وتضمنت التشريعات القرار رقم 38 لسنة 2014 بشأن منهجية اعتماد الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية في إمارة دبي، ويستبدل القرار في مادته الأولى ببعض أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم 19 لسنة 2012، نص المادة السادسة التي تنص على تشكيل فريق عمل دائم في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، يسمى "فريق دراسة الهياكل التنظيمية"، يكون رئيسه ممثلاً عن الأمانة العامة.
ويضم في عضويته ثلاثة أعضاء ممثلين عن كل من الدائرة المالية والأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات، بدلاً من دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إضافة إلى أحد موظفي الأمانة العامة منسقًا.
ووفقا للمادة الأولى من القرار، تتم تسمية ممثلي الجهات المشاركة في فريق عمل دراسة الهياكل التنظيمية من قبل مسؤولي الجهات التابعة لهم، ويصدر الأمين العام للمجلس قراراً يحدد فيه آلية عمل الفريق، وكيفية عقد اجتماعاته، واتخاذ قراراته وتوصياته.
كما أصدر القرار رقم 39 لسنة 2014 باعتماد الهيكل التنظيمي لبعض المؤسسات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، ونصت المادة الأولى منه على اعتماد الهيكل التنظيمي الملحق لمؤسستي القطارات والمرور والطرق التابعتين للهيئة.
ونصت المادة الثانية على أن يكون لرئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك اعتماد وصف المهام للإدارات والأقسام المشمولة بالهيكلين التنظيميين السابقين.
وأصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم القرار رقم 40 لسنة 2014، باستحداث إدارة الخدمات المالية الذكية في قطاع الحسابات المركزية بدائرة المالية، على أن تتألف من ثلاثة أقسام، هي: حوكمة ورقابة مزودي الخدمات، وقسم تسوية ورقابة المؤسسات المالية، إضافة إلى قسم علاقات المتعاملين.
ونص القرار على أن يكون للمدير العام لدائرة المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك اعتماد وصف المهام والمسؤوليات لإدارة الخدمات المالية الذكية والأقسام التابعة لها.
وتضمنت التشريعات القرار رقم 41 لسنة 2014، باعتماد الهيكل التنظيمي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، ونص في مادته الثانية على أن يكون للرئيس التنفيذي للكلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القرار، بما في ذلك اعتماد وصف المهام والمسؤوليات للإدارات والأقسام المشمولة بالهيكل التنظيمي المعتمد بموجب أحكامه.
كما أصدر القرار رقم 42 لسنة 2014 باعتماد الهيكل التنظيمي لكلية الإمام مالك للشريعة والقانون الذي نص في مادته الثانية على أن يكون للرئيس التنفيذي للكلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القرار، بما في ذلك اعتماد مهام الوحدات التنظيمية المشمولة بالهيكل التنظيمي المعتمد بموجب أحكامه.
ويعمل بهذه القرارات من تاريخ صدورها، وتُنشر في الجريدة الرسمية.
أرسل تعليقك