أبوظبي - صوت الإمارات
حكمت محكمة استئناف أبوظبي حضوريا في حق المتهمين في قضية أكاديمية الورود بقبول جميع الاستئنافات المرفوعة شكلاً وفي الموضوع، حيث قضت بتعديل الحكم المستأنف على المتهمة الأولى وحبسها مدة سنة من اجل ما أسند إليها، كما قضت بتعديل الحكم المستأنف بحق المتهم الثاني سائق الحافلة المدرسية وسجنه مدة ستة أشهر، كذلك قضت بإلغاء الحكم المستأنف ضد المتهمة الثالثة المشرفة الإدارية بالأكاديمية وبراءتها من الاتهام المسند إليها.
وأصدرت المحكمة حكما بتغريم الأكاديمية 50 ألف درهم، وكذلك ألزمت أكاديمية الورود بمفردها بمبلغ 100 ألف درهم كدية شرعية لورثة المجني عليها، وأصدرت حكماً بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إغلاق أكاديمية الورود مع إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف.
وبخصوص مالك مؤسسة حافلات النقل المدرسي قضت محكمة استئناف ابوظبي برفض استئنافه في خصوص تهمة الأولى تعريض حياة طلاب أكاديمية الورود الخاصة للخطر وتأييده الحكم السابق بحبسه ستة أشهر، وكذلك قضت بإلغاء الحكم السابق بخصوص إدانته استخدام مشرفات على غير كفالته والقضاء مجددا ببراءته.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن الطفلة نزيهة وفق تقرير الطب الشرعي تُركت وحدها بداخل الحافلة المدرسية تصارع الموت مستنجدة بمن في الخارج حتى خارت قواها وأنهك جسدها النحيل من شدة الحرارة، وأصيبت بهبوط في الجهاز التنفسي والدوراني نتيجة الإنهاك الحراري مما تسبب في حدوث وفاتها، وعثر سائق الحافلة على الطفلة المجني عليها وهي ممدة خلف باب الخروج من الحافلة، وذلك في الساعة الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة، عندما استقل الحافلة عند نهاية الدوام المدرسي.
أرسل تعليقك