دبي - صوت الإمارات
أصدرت وزارة الصحة، قرارا إداريا لتنظيم الإجازات المرضية وإجازات المرافقين للمرضى، سواء داخل الدولة أو خارجها، وطلبت من اللجان الطبية التابعة للمناطق الطبية، الالتزام بالإجراءات الجديدة، حفاظاً على مقتضيات المصلحة العامة وتنظيم سير العمل داخل هذه اللجان.
ونص القرار، الذي أصدره وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، الدكتور حسين عبدالرحمن الرند على أن " الإجازات المرضية داخل الدولة، التي لم تتعد (15) يوما يتم اعتمادها حسب كل حالة على حدة، أما الإجازات التي تتعدى (15 يوماً في السنة) ينظر فيها بشرط، توافر تقرير طبي مفصل عن الحالة الصحية، ولا تعتمد إلا في حالة وجود تواريخ دخول المستشفى، أو مراجعة قسم الطوارئ، أو حالات الحوادث.
وأوضح القرار، أن الإجازات المرضية خارج الدولة إذا كانت على نفقة الدولة (تعتمد تلقائيا من جهات العمل دون عرضها على اللجنة الطبية)، ولكن يتم عرضها على اللجنة الطبية، إذا منح المريض إجازة مرضية عند وصوله إلى البلاد، ولفت القرار، إلى أن الإجازات المرضية على نفقة المريض الخاصة، لا تعتمد إلا في حالات عدم توافر العلاج في الدولة، أو حالات السرطان، أو إجراء عمليات كبرى، وفي الحالة الثالثة (تعتمد فترة العملية فقط).كما نظم القرار، إجازات مرافق المريض، وحدد 3 حالات فقط لاعتماد إجازة المرافق، داخل الدولة (داخل المستشفى)، وهي مرافق للطفل الأقل من 13 سنة، أو مرافق لكبار السن في حالة وجود تقرير طبي يوضح احتياج المريض للمرافق للعناية به، بالإضافة إلى مرافق الفتاة غير المتزوجة.
أما إجازة المرافق خارج الدولة، فأشار القرار، إلى أنه في حالة تلقي الحالة المرضية العلاج (على نفقة الدولة)، فتعتمد إجازة المرافق، إذا كان هناك كتاب رسمي من الجهة الراسلة، وهي إحدى الجهات التالية هيئة الصحة دبي، هيئة الصحة أبوظبي، ديوان الحاكم، القوات المسلحة، بالإضافة إلى كتاب رسمي من السفارة يحدد اسم المرافق والفترة والتقرير الطبي مصدق من سفارة الإمارات في البلد المعالج بها، ومن وزارة الصحة، بالإضافة إلى صورة الجواز موضح فيها أختام تاريخ الدخول والخروج.أما إذا كانت الحالة المرضية تتلقى العلاج (على نفقتها الخاصة)، فلا تعتمد إجازة المرافق، إلا في 3 حالات فقط، وهي: العلاج غير متوافر في الدولة، أو حالات السرطان، أو إجراء عمليات كبرى.
كما تطرق القرار، إلى اعتماد شهادات (غير قادر على العمل)، الصادرة عن الضمان الاجتماعي، مشددا على انه لن تعتمد مثل هذه الشهادات، إلا إذا توفر تقرير طبي من لجنة مكونة من ثلاثة أطباء من مستشفى حكومي، يوضح عدم القدرة على العمل، بالإضافة إلى حالات أمراض الكبد الوبائي– نقص المناعة المكتسبة الإيدز.وتناول القرار نوعا آخر من قرارات الضمان الاجتماعي، المراد اعتمادها من اللجان الطبية، وهو قرار (مقدرة على العمل محدودة)، حيث قصر اعتماد اللجان الطبية، لذلك التوصيف، على ثلاث حالات فقط، هي العمر أكثر من ستين سنة (كبر السن)، أو تقرير طبي يوضح الأمراض المزمنة، أو بعض الإعاقات الجسدية.وأكد القرار، لابد أن يتم تقديم الطلب لاعتماد الإجازة المرضية، خلال الأسبوع الأول من بدء الإجازة، وحتى 30 يوم عمل فقط، وفي حال التأخير لن يتم اعتمادها.
أرسل تعليقك