دبي - وام
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي القانون رقم "12" لسنة 2015 بشأن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.
وحدد القانون أهداف مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف والتي تتضمن الارتقاء بخدمات الإسعاف في دبي وفق الخطط الإستراتيجية المعتمدة وطبقا لأفضل الممارسات العالمية والاستجابة السريعة لجميع الحالات الطارئة والمشاركة في إدارة الكوارث والأزمات بكفاءة وفعالية عالية علاوة على دعم وتحفيز التعليم المستمر والتعليم المتخصص والتدريب للعاملين في مجال خدمات الإسعاف وكذلك زيادة الوعي المجتمعي بالإسعافات الأولية وبأهمية الطب الطارئ بالإضافة إلى تنظيم عمل مقدمي خدمات الإسعاف في الإمارة وتطوير قدرات المنشآت العاملة في هذا المجال والعاملين لديها.
كما حدد القانون مهام وصلاحيات المؤسسة والتي من بينها إدارة وتشغيل مركز تحكم وسيطرة لخدمات الإسعاف في دبي وتقديم خدمات الإسعاف للفعاليات الرسمية والرياضية والاقتصادية والاجتماعية واقتراح التشريعات التي تسهم في تحسين مستوى خدمات الإسعاف في الإمارة وتوعية أفراد المجتمع بالإسعافات الأولية وبأهمية خدمات الإسعاف في المحافظة على صحة وسلامة الإنسان بالإضافة إلى تنظيم الأعمال التطوعية في مجال تقديم هذه الخدمات والإشراف عليها والتصريح للمنشآت الراغبة بتقديم خدمات الإسعاف في الإمارة والرقابة والإشراف على المنشآت والمهنيين واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفقا للتشريعات السارية في الإمارة.
وت عنى مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وفق القانون بإنشاء أكاديمية متخصصة في إعداد وتقديم البرامج الأكاديمية والتدريبية في كافة المجالات المتعلقة بالطب الطارئ وتقديم خدمات الإسعاف ومنح الشهادات العلمية في هذه المجالات وكذلك إعداد الأدلة والإرشادات والتعليمات المتعلقة بتقديم خدمات الإسعافات الأولية في مواقع العمل المختلفة في دبي وتزويد الجهات المعني ة بها إضافة إلى المساهمة في وضع وتطوير إستراتيجية متكاملة وسياسة موحدة لمواجهة الأزمات والكوارث في الإمارة.
وخو ل القانون المؤسسة في إعداد السياسات والخطط الإستراتيجية الشاملة المتعلقة بخدمات الإسعاف في دبي وتحديثها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعني ة وكذلك تقديم وتنظيم خدمات الإسعاف داخل الإمارة ويجوز للمؤسسة تقديم هذه الخدمات خارج الإمارة في حالات الكوارث والأزمات العامة أو بناء على طلب الجهات الاتحادية أو المحلية في الدولة علاوة على المشاركة مع الجهات والأفراد داخل الإمارة وخارجها في كل ما يتعلق بمهامها وإبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم اللازمة لذلك.
ونص القانون على أن يكون لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مجلس إدارة يتألف من رئيس ونائب له إضافة إلى عدد من الأعضاء يمثلون الجهات المعنية في الإمارة وفص ل القانون اختصاصات مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الذي يتولى الإشراف المباشر على أعمالها.
ويحل هذا القانون محل القانون رقم "13" لسنة 2006 بشأن إنشاء مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وي لغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون وي عمل به من تاريخ صدوره وي نشر في الجريدة الرسمية.
أرسل تعليقك