أبوظبي - سعيد المهيري
تابعت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الأحد في مقر الأمانة العامة في دبي، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل القانون الاتحادي رقم /23/ لعام 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
واستمعت اللجنة برئاسة راشد الشريقي إلى ملاحظات ممثلي اتحاد جمعيات صيادي الأسماك في الدولة حول مواد مشروع القانون ومقترحاتهم التي تساهم في تعزيز حماية الثروة المائية في الدولة وبالأخص المواد المتعلقة بالصيد والعقوبات لمرتكبي المخالفات التي قد تقوض حمايتها وتنميتها بالدولة.
وطرحت اللجنة بحضور ممثلي الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك وجمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك وبلدية دبي وهيئة البيئة في أبوظبي وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، أهم التعديلات المقترحة على بعض مواد مشروع القانون ومبررات التعديلات التي قد اتفقت معهم على تدارسها مع الحكومة لتحديد مدى إمكانية إدراجها ضمن مواد مشروع القانون.
وقررت اللجنة استكمال مناقشة مشروع القانون في اجتماعات قادمة بحضور وزارة "البيئة والمياه" في دبي.
وحضر اجتماع اللجنة كل من مقررة اللجنة عفراء البسطي، و أعضاء اللجنة أحمد عبد الملك أهلي، وسلطان جمعة الشامسي وحميد محمد بن سالم.
ويهدف مشروع قانون اتحادي رقم /23/ لعام 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تعديل بعض الأحكام باعتبارها عنصرا أساسيا لمنظومة الأمن الغذائي الوطني والتصدي للصيد الجائر الذي تتعرض له بعض أنواع الثروات المائية الحية من خطر الانقراض والاستنزاف الكبير المخزون السمكي وليتلاءم مع المتطلبات الحالية ويحقق حماية وتنمية الثروات المائية الحية من خلال تنظيم استغلال هذه الثروات ووضع الطرق كفيلة للمحافظة عليها.
واحتوى مشروع القانون على المواد التي طرأ عليها التعديل والمواد المضافة إلى القانون الحالي والمواد الملغاة من القانون.
وتناولت المادة الأولى التعريفات والشروط واختصاصات السلطة المختصة ومدة القيد في السجل والأعمال المحظورة فيما تناولت المادة الثانية الحكم المتعلق بشطب القارب من السجل واختصاص مجلس الوزراء بإصدار لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية على كل من يخالف أحكام القانون والغرامات وتقييم كفاءة تطبيق التشريعات المائية الحية الاتحادية على المستوى المحلي.
وتطرقت المادة الثالثة إلى المواد الملغاة من القانون الاتحادي رقم 23 لعام 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة وهي مواد رقم 7 و 8 المتعلقة بالإجراءات التي يتعين على لجنة التنظيم الصيد اتخاذها عند النظر في طلبات القيد في السجل والمادة 10 التي تناولت الحكم المتعلق بالتظلم من قرار لجنة تنظيم الصيد في حالة رفض قيد السجل سواء قيد الصياد أو قيد قارب الصيد وتضمنت المادة 47 الحكم بالحصول على شهادة المنشأة اللازمة للتصدير.
واحتوت المادتين الرابعة والخامسة على إلغاء كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون والأحكام المتعلقة بالنشر في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بالقانون.
أرسل تعليقك