أبوظبي ـ صوت الإمارات
أصدر رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان المرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2011 في شأن إنشاء الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة.
ونصت المادة الأولى على أن تستبدل بنصوص المواد 6 و 7 و 12 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2011 النصوص الآتية:
المادة 6 : 1- تشكل الهيئة من رئيس الهيئة، والمدير العام، وعدد كاف من الكوادر المؤهلة لشغل الوظائف الموجودة بالهيكل التنظيمي، ويجوز ندب العسكريين والمدنيين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومن الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، وبمختلف الرتب والدرجات وفقا للنظم المتبعة ويجوز إعادة تعيين المتقاعدين العسكريين من القوات المسلحة ووزارة الداخلية.
2- يعين رئيس الهيئة بمرسوم اتحادي تحدد فيه درجته الوظيفية ويتقاضى فضلاً عن الراتب المقرر للدرجة الوظيفية ومخصصاتها البدلات والمزايا المقررة وفقا للوائح والأنظمة المعمول بها في الهيئة.
المادة 7: يختص رئيس الهيئة بوضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها، وضع الاستراتيجيات والخطط المتعلقة بأمن المنافذ وفقا لأفضل الممارسات العالمية، إصدار قرارات إغلاق المنافذ والمناطق الحرة غير المرخصة، متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس والمتعلقة بالهيئة، اعتماد مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي وعرضها على مستشار الأمن الوطني، إبداء الرأي بالنسبة للقوانين المتعلقة بأمن المنافذ، اقتراح الهيكل التنظيمي واللائحة المالية ولائحة الموارد البشرية للهيئة ورفعها لمستشار الأمن الوطني لاعتمادها، إصدار النظم و اللوائح الداخلية اللازمة لحسن سير العمل في الهيئة، اعتماد آلية التعامل بين الهيئة والمؤسسات الاتحادية والمحلية، استطلاع آراء ومقترحات الجهات الحكومية والاتحادية و المحلية من أجل تحقيق أهداف الهيئة وفقا للقانون، قبول الإعانات والمنح التي تتفق مع أهداف الهيئة، أية اختصاصات أخرى يكلف بها من مستشار الأمن الوطني.
المادة 12: يجوز لرئيس الهيئة أن يفوض المدير العام ببعض اختصاصاته أو صلاحياته.
ونصت المادة الثانية على أن يستبدل بكل من عبارة (مجلس الإدارة) وعبارة (رئيس مجلس الإدارة) عبارة (رئيس الهيئة)، وذلك حيثما وردت أي منهما في المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2011 المشار إليه، وبحسب المادة الثالثة تلغى المادتان 8 و 9 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2011، كما يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا المرسوم بقانون.
أرسل تعليقك