أبوظبي -صوت الامارات
دعا المدير العام للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بالإنابة، محمد سيف الهاملي، جهات العمل إلى الوفاء بالالتزامات التي يقررها القانون بحق المؤمن عليهم من المواطنين الملتحقين بالعمل لديهم، وعدم تحميلهم نسب اشتراكات أعلى من المحددة قانونًا بـ 5% من راتب حساب الاشتراك في القطاعين الحكومي والخاص، مشيرًا إلى أن قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم (7) لسنة 1999 وتعديلاته يعتبر كل مدة يقضيها العاملون لدى جهات العمل تدخل ضمن مدة الاشتراك في التأمينات ويلتزم صاحب العمل بتسجيل المؤمن عليه عنها.
وأكدت الهيئة ضرورة التزام أصحاب العمل بنصوص القانون في ما يخص العلاقة بينهم وبين المؤمن عليهم وبينهم وبين الهيئة، موضحة أن القانون يعتبر عدم تسجيل المواطنين العاملين لديهم لدى الهيئة أو عدم تأدية الاشتراكات عنهم على أساس الأجور الحقيقية، أو تعمد تزويد الهيئة ببيانات غير صحيحة أو الامتناع عمدًا عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له بقصد الحصول على أموال من الهيئة دون وجه حق، من المخالفات الصريحة التي تستوجب المساءلة.
وأوضحت أن نص المادة 14 من القانون أكد ضرورة التزام جهة العمل بتوريد حصتها وحصة المؤمن عليه في الاشتراكات المستحقة للهيئة خلال الـ15 يومًا الأولى من الشهر التالي للشهر المستحقة عنه، وفي حال التأخير عن سداد هذه الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأداء مبلغ إضافي بواقع 0.1% من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه.
وبينت أن المادة 15 من القانون نصت على التزام صاحب العمل في القطاع الخاص الذي لم يقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض عماله أو لم يؤد الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية بأداء مبلغ إضافي قدره 10% من قيمة الاشتراكات المستحقة، وذلك دون إنذار أو إخطار سابق.
وأشارت إلى أن المخالفات والجزاءات الجنائية التي تلتزم الهيئة بإبلاغ السلطات القضائية عنها حال وقوعها وردت بنص المادة 59 من القانون، التي نصت على أنه "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عمدًا عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون، أو في القرارات، أو اللوائح المنفذة له بقصد الحصول على أموال من الهيئة دون وجه حق، ويعاقب بذات العقوبة كل من تعمد عن طريق إعطاء بيانات غير صحيحة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة كاملة، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة من تلقاء نفسها برد المبالغ التي صرفت من دون وجه حق أو استرداد المبالغ المستحقة للهيئة".
ولفتت إلى أن المادة 60 قررت عقوبة الغرامة على جهة العمل عند امتناعها عن تسجيل العاملين لديها لدى الهيئة.
أرسل تعليقك