دبي - صوت الإمارات
أصدر مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار»، حكماً ملزماً ونهائياً غير قابل للطعن فيه بأي طريقة من طرق الطعن، سواء كان عادياً أو غير عادي، لنزاع بلغ إجمالي المبالغ المتنازع عليها 5.4 مليون ريال قطري، وتعود طبيعة النزاع إلى عقد مقاولات بالباطن، وتخلف المحتكم ضده (المقاول الأصلي) في سداد حقوق المحتكم (المقاول بالباطن)، حيث إن طرفي النزاع هما شركات قطرية.
وبالمناسبة قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار»، إن هيئة التحكيم التابعة لـ«دار القرار» والمكونة من محكم فرد حكمت بتاريخ 31 أغسطس/آب 2015، وبعد الاطلاع على حيثيات النزاع، ومن خلال الدعوى الأصلية بإلزام المحتكم ضدها بسداد مبلغ وقدره 4.5 مليون ريال قطري للشركة طالبة التحكيم، وكذلك الحكم بإلزام المحتكم ضدها بسداد مبلغ وقدره 50 ألف ريال قطري عن أتعاب المحاماة للمحتكمة، إضافة إلى الحكم بإلزام المحتكم ضدها بدفع مبلغ للمحتكمة وقدره 24 ألف دينار بحريني أو ما يعادله بالريال القطري من رسوم وأتعاب التحكيم.
فيما تم الحكم باستبعاد مطالبة المحتكم ضدها لعدم الوفاء بالرسوم وأتعاب التحكيم التزاماً بقواعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعملاً بقانون المرافعات المدنية والتجارية القطري ورفض ما عدا ذلك من طلبات للطرفين.
أرسل تعليقك