أبوظبي – صوت الإمارات
جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، للعام الـ12 على التوالي، حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، اعتبارًا من 15 حزيران/يونيو وحتى 15 أيلول/سبتمبر المقبلين، خلال الفترة من 12:30 بعد الظهر حتى الثالثة بعد الظهر يوميًا.
وجاء ذلك بموجب قرار أصدره وزير الموارد البشرية والتوطين، صقر غباش، بشأن "تحديد ساعات العمل وقت الظهيرة"، والذي يأتي في إطار حرص الوزارة على توفير متطلبات الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل، بما يجنب العمال التعرض للإصابات، خلال تأديتهم أعمالهم في ساعات الظهيرة من أشهر الصيف.
وحدد القرار ساعات العمل اليومية، في فترتيها الصباحية والمسائية بثماني ساعات، وفي حالة تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات خلال اليوم، فإن الزيادة تعد عملًا إضافيًا، يتقاضى العامل عنها أجرًا إضافيًا، حسب أحكام القانون.
ويذكر أن قانون تنظيم علاقات العمل ينص على أنه "إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل العادية، اعتبرت مدة الزيادة وقتًا إضافيًا، يتقاضى العامل عنها أجرًا مساويًا للأجر المقابل لساعات العمل العادية مضافًا إليها زيادة لا تقل عن 25% من ذلك الأجر، وتصل الزيادة إلى ما لا يقل عن 50% من ذلك الأجر، في حال تم تشغيل العامل وقتًا إضافيًا، في ما بين الساعة التاسعة مساء والساعة الرابعة صباحًا".
وألزم القرار أصحاب العمل بوضع جدول بساعات العمل اليومية، بشكل بارز، في مكان العمل، طبقًا لأحكام القرار، على أن يكون باللغة العربية واللغة التي يفهمها العامل، بالإضافة إلى توفير مكان مظلل لراحة العمال، خلال فترة توقفهم عن العمل.
وألزم القرار أصحاب المنشآت بتوفير الوسائل الوقائية، لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية، التي قد تحدث أثناء ساعات العمل، وكذلك أخطار الإصابات التي قد تنجم عن استعمال الآلات، وغيرها من أدوات العمل، واتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى، المقررة في قانون تنظيم العمل، والقرارات الوزارية المنفذة له، وألزم العمال باتباع التعليمات التي تهدف إلى حمايتهم من الأخطار.
ونص القرار على معاقبة كل منشأة لا تلتزم بأحكامه بغرامة 5000 درهم عن كل عامل، وبحد أقصى 50 ألف درهم، في حالة تعدد العمال الذين يؤدون عملهم بما يتعارض مع القرار.
وتصل العقوبات، المنصوص عليها في القرار، إلى إيقاف ملف المنشأة المخالفة، أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشآت المعتمد لدى الوزارة، وذلك بناء على مدى جسامة المخالفة المرتكبة، بالنظر إلى عدد العمال الذين يتم تشغيلهم أو تكرار المخالفة.
أرسل تعليقك