أصدر رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قانونًا اتحاديًا بشأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة، والمعادن الثمينة، ودمغها.
ويحدد القانون العيارات القانونية للمعادن الثمينة المرخص بها، من المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية، وسيتم تحديد الأحجار ذات القيمة، ومجموعة البلاتين، طبقًا للمعايير الدولية في اللائحة التنفيذية للقانون.
وأكد وزير البيئة والمياه، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، الدكتور راشد أحمد بن فهد، أهمية القانون لزيادة فاعلية الرقابة على أحد أهم القطاعات الاقتصادية في الأسواق المحلية، وحماية المتعاملين في مجال المعادن الثمينة، الذهبية والفضية والبلاتينية والأحجار ذات القيمة، ومجموعة البلاتين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة المهمة تأتي في إطار التطوير المستمر للأنظمة والمواصفات القياسية الإماراتية.
وأوضح في بيان صحافي أصدرته الهيئة أمس، إن القانون رقم 11 لسنة 2015، بشأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة، ودمغها، الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة، من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ خلال العام المقبل، حيث سيبدأ العمل به بعد ستة أشهر من نشر القانون بالجريدة الرسمية، مشيرًا إلى أنه يشتمل على 31 مادة، ويقضي بفرض عقوبات على من يزور دمغ مشغولات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، أو يتعامل في مشغولات بدمغات مزورة، بالحبس وغرامة مالية تراوح بين 500 ألف درهم ومليون درهم.
وأضاف أن قطاع تجارة الذهب والمجوهرات الثمينة واللآلئ والأحجار الكريمة الإماراتي، شهد تناميًا ملحوظًا في السنوات الماضية، حيث يقدر حجم التجارة الخارجية للدولة في هذا القطاع بنحو 400 مليار درهم سنويًا، فيما بلغ حجم استهلاك الإمارات من هذه المنتجات سنويًا نحو 60 مليار درهم. ووفقًا لإحصاءات وزارة الاقتصاد، فإن تجارة الإمارات من الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة واللآلئ احتلت المرتبة الأولى في تجارة الدولة السلعية غير النفطية، حيث تشكل نحو 37% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة.
وأوضح أن ارتفاع حجم الاستهلاك والتجارة في هذا القطاع، يرجع بشكل أساسي إلى ارتفاع مستوى المعيشة، واستمرار التقاليد الإماراتية، التي تعنى بتجارة اللؤلؤ والمعادن الثمينة، باعتبارها أحد الموروثات الإماراتية، كما أن الإمارات تمثل أحد المعابر المهمة للتجارة الدولية، وهناك نسبة كبيرة من الواردات الإماراتية الخام من هذا القطاع يتم تصنيعها داخل الدولة، كما تجري عمليات إعادة تصنيع بعض الواردات المصنعة، حيث يتم تصنيعها من خلال أشكال متنوعة من الحلي والمجوهرات، مما يناسب الأذواق المحلية والعالمية.
وحلت الإمارات ثانية بين دول الشرق الأوسط في مبيعات الذهب، خلال الربع الأول من عام 2015 بنحو 19.8 طنًا، بلغت قيمتها 2.84 مليار درهم، مقابل 21.2 طنًا خلال الفترة المماثلة من 2014، حيث استحوذت الإمارات على 23.6% من إجمالي حجم مبيعات الذهب في منطقة الشرق الأوسط، خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأكد مجلس الذهب العالمي، في أحدث تقرير له، أن إجمالي الطلب العالمي على الحلي الذهبية، خلال الربع الثالث من عام 2015، ارتفع إلى 632 طنًا، مقارنة مع 594 طنًا، خلال الربع الثالث من عام 2014، بزيادة 6%.
واستغل المستهلكون، في الهند والصين والولايات المتحدة والشرق الأوسط، انخفاض الأسعار في يوليو وأغسطس الماضيين، وبدا ذلك جليًا في الهند، خصوصًا مع زيادة معدل المشتريات خلال المهرجانات، ما أدى إلى زيادة بنسبة 15% إلى 211 طنًا في الطلب على الحلي الذهبية خلال تلك الفترة، فيما يقدر الخبراء حجم تجارة الأحجار الكريمة والمجوهرات عالميًا بأكثر من 93 مليار درهم (25 مليار دولار) سنويًا.
ويحدد القانون الاتحادي، بشأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، العيارات القانونية للمشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية، ودرجة نقاوة كل عيار، ويحظر بيع الأصناف المشغولة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع، إلا إذا كانت مدموغة بالدمغة الرسمية، وإذا لم يسمح حجمها وجب أن تصاحبها بطاقة تعريف. واستثنى مشروع القانون من أحكام الدمغ الأصناف غير المشغولة والعملات الرسمية، التي لم تعد لها قيمة إبرائية أو ذات القيمة التاريخية أو الميداليات الرسمية والقطع الاثرية ذات القيمة التاريخية والفنية والسبائك غير المخصصة للبيع، شريطة أن ترفق بها الشهادة.
ووفقًا للقانون، إذا احتوت الأصناف المشغولة على أحجار ذات قيمة، فيجب أن تكون مصحوبة ببطاقة تعريف، أو شهادة توضح فيها البيانات الخاصة بذلك، وتشكل بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح رئيس الهيئة بالتنسيق مع السلطة المختصة، لجنة تسمى "لجنة الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها"، تختص بالتوصية بإنذار الجهة المخالفة لأحكام القانون، أو فرض غرامة مالية لا تزيد على 50 ألف درهم.
وتفرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن عامين، والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تتجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من يدمغ الأصناف المشغولة بدمغة مزورة أوباع أو عرض أو حاز الأصناف المشغولة، أو تعامل فيها مع علمه بتزوير الدمغة، أو زور في شهادات المعادن الثمينة، أو الأحجار ذات القيمة.
ويعاقب بالحبس سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تتجاوز نصف مليون درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، على من يتعامل في الأصناف المشغولة من المعادن الثمينة دون دمغها وتعامل تجاريًا في مجال المعادن الثمينة، أو الأحجار ذات القيمة من دون بطاقة تعريف، أو شهادة من الجهة المانحة للشهادات.
وتعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تتجاوز 500 ألف درهم، كل جهة معتمدة أصدرت شهادات في مجال المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة، مخالفة للبيانات الخاصة بها فيما يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم، ولا تتجاوز 100 ألف درهم، كل من يخالف أي حكم من أحكام القانون.
أرسل تعليقك