طالبت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مطوري العقارات في الإمارة توريد جميع المبالغ المستحقة لها فورا، والتي تم تحصيلها من العملاء نقدا أو بموجب شيكات مصرفية.
ولفتت الدائرة في تعميم تم توجيهه إلى المطورين العقاريين ومشتري ومالكي العقارات، إنه يتعين على المطورين العقاريين الالتزام بتحصيل جميع الرسوم الخاصة في الدائرة مهما كان نوعها أو قيمتها من خلال شيكات محررة لحساب "دائرة الأراضي والأملاك في حكومة دبي".
وشددت الدائرة في التعميم على أهمية الالتزام بتوريد هذه المبالغ خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ الاستلام من العملاء حاجزي ومالكي الوحدات العقارية.
وأوضحت الدائرة في التعميم أنه لا يجوز للمطورين العقاريين طلب أو قبول الرسوم المستحقة للدائرة نقدا أو بموجب شيكات محررة باسمه أو باسم أي جهة أخرى بخلاف الدائرة.
وأشار مدير أول إدارة خدمات التسجيل العقاري في التعميم سلطان إبراهيم الأكرف،، إنه يجب على المطورين العقاريين الذين توجد بحوزتهم شيكات باسم الدائرة توريدها قبل مدة لا تقل عن شهر من تاريخ انتهاء صلاحيتها.
وأضاف أنه على جميع المطورين الذين قاموا بتحصيل أية رسوم خاصة في الدائرة نقدا أو بموجب شيكات محررة لحسابهم الالتزام بتوريدها فورا على دائرة الأراضي والأملاك باعتبارها أموالاً عامة مستحقة الأداء للخزانة العامة لحكومة دبي.
ووفقا لقرار المجلس التنفيذي في دبي رقم (30) لسنة 2013 والذي أوجب سداد الرسوم المقررة على تسجيل العقارات وكافة التصرفات القانونية الناقلة لملكيتها أو لحيازتها بما في ذلك العقود التي يكون محلها نقل حق الانتفاع أو حق الإجارة طويلة الأمد أو عقود الإيجار المنتهي بالتملك.
وحدد القرار رسوم تسجيل التصرفات العقارية والخدمات المقدمة من الدائرة بواقع نسبة 4% من قيمة العقار لتسجيل بيع عقد بيع العقار و10 درهم لكل متر مربع من مساحة قطعة الأرض المقام عليها المستودع على ألا يقل مقدار الرسم عن 10 آلاف درهم. وبالنسبة لمعاملات الهبة حدد القرار نسبة 0,125% من قيمة العقاري الموهوب على ألا يقل الرسم عن 10 آلاف درهم ونحو 0,25% لطلب تحويل ملكي عقار من ممول إلى آخر في عقد إجار ينتهي بالتملك.
وحدد القرار نسبة 4% لتسجيل عقد إيجار طويل الأمد و1000 درهم لتعديل هذا النوع من العقود فما حدد القرار نسبة 2% من قيمة العقار لتسجيل عقد الانتفاع و1% لتسجيل عقد المساطحة.
وبالنسبة لرسوم الخدمات الأخرى التي تقدمها الدائرة بلغ رسم إصدار شهادة ملكية 250 درهما وإجراء مزاد علني إلكتروني للعقارات 10 آلاف درهم ومثلها للترخيص لمزاد علني خارج الدائرة.
وحدد القرار نسبة 1% من قيمة العقار للتخارج، ونسبة مماثلة في حال قسمة عقار شائع بين الشركاء و5000 درهم لتثبيت ملكية عقار و2000 درهم لتقييم ارض فضاء .
وبلغ رسم إصدار تقرير عن مشروع لمستثمر عقاري 500 درهم، و2000 درهم للانتقال لمقر العميل بناء على طلبة لإنجاز معاملة عقارية، و5000 درهم لإنجاز معاملة عاجلة.
وحدد القرار رسوما بواقع 10 آلاف درهم للاشتراك في برنامج تيسير، ومثلها لانضمام أية مشروع عقاري للبرنامج، كما يتعين سداد 1000 درهم لاشتراك المطور العقاري في مبادرة تنمية و10 آلاف درهم للمشاركة في مبادرة استدامة العقارية.
أرسل تعليقك